تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ١٣١٣ - تنبيه دوم
الفتاوى كفاية إذن الجائر في حلّ الخراج، و كون تصرّفه بالإعطاء و المعاوضة و الإسقاط، و غير ذلك نافذا.
و أمّا انحصاره بذلك فلم يدلّ عليه دليل، و لا امارة.
بل لو نوقش في كفاية تصرّفه في الحلّية، و عدم توقّفها على اذن الحاكم الشّرعي مع التّمكّن، بناء على أنّ الأخبار الظّاهرة في الكفاية منصرفة إلى الغالب: من عدم تيسّر استيذان الامام عليه السّلام أو نائبه.
أمكن ذلك، إلّا أنّ المناقشة في غير محلّها، لأنّ المستفاد من الأخبار الإذن العامّ من الأئمّة الأطهار عليهم السّلام بحيث لا يحتاج بعد ذلك إلى إذن خاصّ في الموارد الخاصّة منهم عليهم السّلام، و لا من نوّابهم.
هذا كلّه مع استيلاء الجائر على تلك الأرض، و التّمكّن من استيذانه.
و أمّا مع عدم استيلائه على أرض خراجيّة، لقصور يده عنها لعدم انقياد أهلها له ابتداءا، أو طغيانهم عليهم بعد السّلطة عليهم.
فالأقوى خصوصا مع عدم الاستيلاء ابتداء عدم جواز استيذانه و عدم مضيّ إذنه فيها كما صرّح به بعض الأساطين، حيث قال بعد بيان أنّ الحكم مع حضور الامام مراجعته، أو مراجعة الجائر مع التّمكّن.
و أمّا مع فقد سلطان الجور، أو ضعفه عن التّسلّط أو عدم التّمكّن من مراجعته: فالواجب الرّجوع إلى الحاكم الشّرعي إذ ولاية الجاير إنّما ثبتت على من دخل في قسم رعيّته حتّى يكون في سلطانه، و يكون مشمولا لحفظه من الاعداء و حمايته، فمن بعد عن سلطانهم، أو كان على الحدّ فيما بينهم، أو يقوي عليهم فخرج عن مأموريّتهم فلا يجري عليه حكمهم، اقتصارا على المقطوع به من الاخبار و كلام الاصحاب في قطع الحكم بالاصول و القواعد و تخصيص ما دلّ على المنع عن الرّكوع اليهم و الانقياد لهم.
تشريح المطالب، شرح فارسى بر مكاسب ؛ ج٤ ؛ ص١٣١٣
ترجمه:
سپس مرحوم مصنّف مىفرمايند:
از آنچه ذكر نموديم معلوم شد نهايت دلالتى كه نصوص و اخبار و فتاوى دارند اينستكه: اذن جائر در حلّيت خراج و مباح بودنش كفايت مىكند و تصرّف وى بواسطه اعطاء و معاوضه و اسقاط و غير اين امور نافذ است و امّا اينكه حلّيت منحصر