تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ١١٧٢ - مقصود از حرمت بيع و شراء مصاحف
مع أنّ هذا كالتزام كون المبيع هو الورق المقيّد بوجود هذه النّقوش فيه، لا الورق و النّقوش، فإنّ النّقوش غير مملوكة بحكم الشّارع: مجرّد تكليف صوري، إذ لا أظنّ أن تعطّل أحكام الملك فلا تجري على الخطّ المذكور إذا بنينا على أنّه ملك عرفا قد نهي عن المعاوضة عليه.
بل الظّاهر أنّه اذا لم يقصد بالشّراء إلّا الجلد و الورق كان الخطّ باقيا على ملك البائع فيكون شريكا بالنّسبة:
فالظّاهر أنّه لا مناص عن التزام التّكليف الصّوري.
أو يقال: إنّ الخط لا يدخل في الملك شرعا و إن دخل فيه عرفا فتأمّل.
و لأجل ما ذكرناه إلتجاء بعض إلى الحكم بالكراهة، و أولويّة الاقتصار في المعاملة على ذكر الجلد و الورق: بترك إدخال الخطّ فيه احتراما و قد تعارف الى الآن تسمية ثمن القرآن هدية.
ترجمه:
مقصود از حرمت بيع و شراء مصاحف
مرحوم مصنّف مىفرمايند:
اين صحبت باقى ماند كه وقتى فرض كرديم كاتب مصحف مالك اوراق و نقوش آن مىباشد پس مراد از حرمت بيع و شراء چيست؟
در شرح اينمسئله و تقرير آن بايد بگوئيم:
نقوش اگر از اعيان مملوكه محسوب نبوده بلكه از صفات منقوش شمرده شوند بطورى كه قيمت منقوش بواسطه وجود و عدم آنها متفاوت گردد در اينفرض احتياجى به نهى از بيع خطّ و نقش قرآن نداريم زيرا در ازاء نقش هيچ جزئى از ثمن قرار نمىگيرد تا در نتيجه در حيّز بيع واقع شده و شارع از آن نهى فرموده باشد بلكه در فرض مزبور آنچه مورد بيع و شراء است منقوش يعنى اوراق مىباشد لذا نهى از خريد و فروش خطّ در اينفرض بىمعنا است.
و اگر نقوش از اعيان مملوكه محسوب شوند در اينفرض امر از دو حال خارج نيست: