تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ١٣٤٢ - تنبيه هفتم
قوله: ايضا: همانطورى كه زكات ارباب و صاحبان مخصوص و مشخّصى دارد.
متن:
الثّامن
أنّ كون الأرض خراجيّة: بحيث يتعلّق بما يؤخذ منها ما تقدّم من أحكام الخراج و المقاسمة يتوقّف على امور ثلاثة.
الأوّل: كونها مفتوحة عنوة، أو صلحا على أن تكون الأرض للمسلمين إذ ما عداهما من الأرضين لا خراج عليها.
نعم لو قلنا بأنّ حكم ما يأخذه الجائر من الأنفال حكم ما يأخذه من أرض الخراج دخل ما يثبت كونه من الأنفال في حكمها.
فنقول: يثبت الفتح عنوة بالشّياع الموجب للعلم، و بشهادة عدلين، و بالشّياع المفيد للظّنّ المتاخّم للعلم، بناء على كفايته في كلّ ما يعسر اقامة البيّنة عليه كالنّسب و الوقف، و الملك المطلق.
و أمّا ثبوتها بغير ذلك: من الامارات الظّنّيّة حتّى بقول من يوثق به: من المورّخين فمحلّ اشكال، لأنّ الأصل عدم الفتح عنوة، و عدم تملّك المسلمين.
نعم الأصل عدم تملّك غيرهم أيضا، فإنّ فرض دخولها بذلك في الأنفال و ألحقناها بأرض الخراج في الحكم فهو، و إلّا فمقتضى القاعدة حرمة تناول ما يؤخذ من زرّاعها قهرا.
و أمّا الزّرّاع فيجب عليهم مراجعة حاكم الشّرع فيعمل فيها معهم على طبق ما تقتضيه القواعد عنده: من كونه مال الامام عليه السّلام أو مجهول المالك، أو غير ذلك.
و المعروف بين الاماميّة بلا خلاف ظاهر: أنّ أرض العراق فتحت عنوة، و حكي ذلك عن التّواريخ المعتبرة.
و حكي عن بعض العامّة أنّها؟؟؟ صلحا.
و ما دلّ على كونها ملكا للمسلمين يحتمل الأمرين.