تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ١٢٠٦ - نصوص وارد در مقام بحث و سنجيدن آنها با قاعده احتياط
ص (١٥٦) باين شرح نقل فرموده:
محمّد بن الحسن باسنادش، از حسين بن سعيد، از فضالة، از ابى المعزا قال:
سئل رجل ابا عبد اللّه عليه السّلام و انا عنده، فقال الخ.
قوله: و رواية محمّد بن هشام: اين روايت را مرحوم صاحب وسائل در ج (١٢) ص (١٥٧) باين شرح نقل فرموده:
محمّد بن الحسن، از ابن ابى عمير، از ابى العمزا، از محمّد بن هشام يا غيرش قال: قلت لابى عبد اللّه عليه السّلام:
امرّ بالعامل فيصلنى بالصّلة اقبلها؟
قال: نعم الخ.
متن:
و رواية محمّد بن مسلم و زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام جوائز السّلطان ليس بها بأس، الى غير ذلك من الإطلاقات الّتي لا تشمل من صورة العلم الإجمالي بوجود الحرام إلّا الشّبهة غير المحصورة.
و على تقدير شمولها لصورة العلم الإجمالي مع انحصار الشّبهة فلا تجدي، لأنّ الحلّ فيها مستند إلى تصرّف الجائر بالإباحة و التّمليك و هو محمول على الصّحيح، مع أنّه لو اغمض النّظر عن هذا أو ردّه بشمول الأخبار لمّا إذا أجاز الجائر من المشتبهات في نظره بالشّبهة المحصورة، و لا يجري هنا أصالة الصّحّة في تصرّفه: فيمكن استناد الحلّ فيها إلى ما ذكر سابقا: من أن تردّد الحرام بين ما أباحه الجائر، أو ملّكه، و بين ما بقي تحت يده من الأموال الّتي لا دخل فيها للشّخص المجاز: تردّد بين ما ابتلى به المكلّف من المشتبهين، و بين ما لم يبتل به، و لا يجب الاجتناب حينئذ عن شييء منهما من غير فرق بين هذه المسألة، و غيرها: من موارد الإشتباه، مع كون أحد المشتبهين مختصّا بابتلاء المكلّف به.
ثمّ لو فرض نصّ مطلق في حلّ هذه الشّبهة مع قطع النّظر عن التّصرّف، و عدم الابتلاء بكلا المشتبهين لم ينهض للحكومة على قاعدة الاحتياط في الشّبهة المحصورة.
كما لا ينهض ما تقدّم: من قولهم عليهم السّلام: كلّ شييء حلال إلى آخر الحديث.