تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ١٢٠٨ - نصوص وارد در مقام بحث و سنجيدن آنها با قاعده احتياط
شرح مطلوب
قوله: و رواية محمّد بن مسلم و زراره عن ابى جعفر عليه السّلام: اين روايت را مرحوم صاحب وسائل در ج (١٢) ص (١٥٧) باين شرح نقل فرموده:
محمّد بن الحسن، باسنادش، از محمّد بن على بن محبوب، از على بن السّندى، از ابن ابى عمير، از جميل بن درّاج، از محمّد بن مسلم و زراره قالا:
سمعناه يقول: جوائز العمّال ليس بها بأس.
قوله: لانّ الحلّ فيها: ضمير در « فيها » به اطلاقات راجع است.
قوله: و هو محمول على الصّحيح: ضمير « هو » به تصرّف الجائر راجع است.
قوله: مع انّه لو اغمض النّظر: ضمير در « انّه » بمعناى « شأن » مىباشد.
قوله: فيمكن استناد الحلّ فيها: ضمير در « فيها » به اخبار راجع است.
قوله: عن شيئ منهما: يعنى من المشتبهين.
متن:
و ممّا ذكرنا لظهر انّ اطلاق الجماعة لحلّ ما يعطيه الجائر مع عدم العلم بحرمته عينا ان كان شاملا لصورة العلم الإجمالي بوجود حرام في الجائزة مردّد بين هذا و بين غيره مع انحصار الشّبهة إنّما هو مستند إلى حمل تصرّفه على الصّحّة.
أو على عدم الاعتناء بالعلم الإجمالي، لعدم ابتلاء المكلّف بالجميع لا لكون هذه المسألة خارجة بالنّصّ عن حكم الشّبهة المحصورة.
نعم قد يخدش في حمل تصرّف الظّالم على الصّحيح من حيث إنّه مقدّم على التّصرّف فيما في يده من المال المشتمل على الحرام على وجه عدم المبالاة بالتّصرّف في الحرام فهو كم أقدم على ما في يده من المال المشتبه المختلط عنده بالحرام، و لم يقل أحد بحمل تصرّفه حينئذ على الصّحيح.
لكن الظّاهر أنّ هذه الخدشة غير مسموعة عند الأصحاب فإنّهم لا يعتبرون في الحمل على الصّحيح احتمال تورّع المتصرّف عن التّصرّف الحرام، لكونه حراما.
بل يكتفون باحتمال صدور الصّحيح منه و لو لدواع اخرى.
و أمّا عدم الحمل فيما إذا أقدم المتصرّف على الشّبهة المحصورة الواقعة تحت يده فلفساد تصرّفه في ظاهر الشّرع فلا يحمل على الصّحيح الواقعي. فتأمّل، فإنّ المقام لا