تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ١٠٥٥ - تنبيه چهارم
قوله: و لا يشترط فيه الالجاء: ضمير در « فيه » به « العمل بما يأمره» برمىگردد.
قوله: و قد صرّح به الاصحاب: ضمير در « به » به عدم اشتراط الالجاء راجع است.
قوله: يظهر فساد ما ذكره: يعنى ما ذكره بعض المعاصرين.
قوله: ثمّ قال: يعنى قال بعض المعاصرين.
متن:
الرّابع: أنّ قبول الولاية مع الضّرر المالي الّذي لا يضرّ بالحال رخصة، لا عزيمة فيجوز تحمّل الضّرر المذكور، لأنّ النّاس مسلّطون على أموالهم.
بل ربّما يستحبّ تحمّل ذلك الضّرر، للفرار عن تقوية شوكتهم.
ترجمه:
[جواز پذيرفتن ولايت حرام در صورت توجّه ضرر مالى]
تنبيه چهارم
مرحوم مصنّف مىفرمايند:
پذيرفتن ولايت در فرضى كه اگر شخص آنرا نپذيرد ضرر مالى كه مضرّ بحالش نيست باو متوجّه مىشود جايز است و از باب رخصت مىباشد نه عزيمت لذا مىتواند آنرا نپذيرفته و متحمّل ضرر مذكور گردد چه آنكه مردم بر اموال خويش مسلّط بوده و مىتوانند آنرا در معرض تلف قرار دهند.
بلكه بسا مىتوان گفت تحمّل چنين ضررى و قبول نكردن ولايت مستحب است تا بدينوسيله از تقويت شوكت ظلمه رهائى حاصل شود.
متن:
الخامس: لا يباح بالاكراه قتل المؤمن و لو توعّد على تركه بالقتل اجماعا على الظّاهر المصرّح به في بعض الكتب، و إن كان مقتضى عموم نفي الاكراه و الحرج الجواز، إلّا أنّه قد صحّ عن الصّادقين صلوات اللّه عليهما أنّه إنّما شرعت التّقيّة ليحقن بها الدّم فاذا بلغت الدّم فلا تقيّة.
و مقتضى العموم أنّه لا فرق بين أفراد المؤمنين: من حيث الصّغر و الكبر، و الذّكورة و الانوثة، و العلم و الجهل، و الحرّ و العبد و غير ذلك.
و لو كان المؤمن مستحقّا للقتل لحدّ ففي العموم وجهان: من اطلاق قولهم: لا تقيّة في الدّماء.