تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ١٠٠٠ - مسئله بيست و ششم حرمت ولايت از طرف ظالم
قلت: لا دادرى جعلت فداك.
قال: الّا لتفريح كربة عن مؤمن، او فكّ اسره او قضاء دينه، يا زياد انّ اهون ما يصنع اللّه جلّ و عزّ بمن تولّى لهم عملا ان يضرب عليه سرادق من نار الى ان يفرغ اللّه من حساب الخلائق « الخلق » يا زياد فان ولّيت شيئا من اعمالهم فاحسن الى اخوانك فواحدة بواحدة و اللّه من وراء ذلك، يا زياد ايّما رجل منكم تولّى لاحد منهم عملا ثمّ ساوى بينكم و بينه فقولوا له:
انت منتحل كذّاب، يا زياد اذا ذكرت مقدرتك على النّاس فاذكر مقدرة اللّه عليك غدا و نفاد ما اتيت اليهم عنهم و بقاء ما اتيت « ابقيت، يب» اليهم عليك.
قوله: اشارة الى كونه من جهة الحرام الخارجى: ضمير در « كونه » به تحريم ولايت عود مىكند.
قوله: ففى صحيحة و داود بن زربى قال الخ: اين روايت را مرحوم صاحب وسائل در ج (١٢) ص (١٣٦) باين شرح نقل فرموده:
محمّد بن يعقوب، از علىّ بن ابراهيم، از پدرش، از ابن ابى عمير، از داود بن زربى قال:
اخبرنى مولى لعلى بن الحسين عليهما السّلام قال: كنت بالكوفة، فقدم ابو عبد اللّه عليه السّلام الحيرة، فاتيته فقلت:
جعلت فداك لو كلّمت داود بن على او بعض هؤلاء فادخل فى بعض هذه الولايات. فقال: ما كنت لا فعل الخ.
متن:
ثمّ انّه يسوّغ الولاية المذكورة امران:
أحدهما: القيام بمصالح العباد بلا خلاف على الظّاهر المصرّح به في المحكيّ عن بعض، حيث قال: إن تقلّد الأمر من قبل الجائر جائز اذا تمكّن معه من ايصال الحقّ المستحقّة بالاجماع و السّنّة الصّحيحة.
و قوله تعالى: اجعلني على خزائن الأرض.
و يدلّ عليه قبل الاجماع: أنّ الولاية إن كانت محرّمة لذاتها جاز ارتكابها لأجل المصالح، و دفع المفاسد الّتي هو أهمّ من مفسدة: إنسلاك الشّخص في أعوان الظّلمة بحسب الظّاهر.