تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ١١١٠ - انصاف مرحوم مصنف در مخدوش بودن استدلال مرحوم كاشف الغطاء
قوله: اذا لم يكن متعيّنا: ضمير در « لم يكن» به قضاء عود مىكند.
قوله: او تعيّن: يعنى تعيّن القضاء.
قوله: لو اوقعه بغير نيّة لم يصحّ: يعنى واجب عبادى كه بدون نيّت قربت واقع نمىشود.
قوله: لانّه عبادة محضة: ضمير در « لانّه » به ما اوقعه بغير نيّة راجع است.
قوله: و ما امروا الّا ليعبدوا الخ: آيه (٥) از سوره بيّنة.
قوله: و غير ذلك يجوز اخذ الاجرة الخ: مشار اليه « ذلك » ما لو اوقعه بغير نيّة الخ مىباشد.
متن:
أقول: لا يخفى أنّ الفخر أعرف بنصّ الأصحاب من المحقّق الثّاني فهذا والده قد صرّح في المختلف بجواز أخذ الاجرة على القضاء إذا لم يتعيّن، و قبله المحقّق في الشّرائع، غير أنّه قيّد صورة عدم التّعيين بالحاجة، و لأجل ذلك اختار العلّامة الطّباطبائي في مصابيحه ما اختاره فخر الدّين من التّفصيل.
و مع هذا فمن أين الوثوق على اجماع لم يصرّح به الّا المحقّق الثّاني مع ما طعن به الشّهيد الثّاني على اجماعاته بالخصوص في رسالته في صلاة الجمعة.
و الّذي ينساق اليه النّظر أنّ مقتضى القاعدة في كلّ عمل له منفعة محلّلة مقصودة جواز أخذ الاجرة و الجعل عليه و ان كان داخلا في العنوان الّذي أوجبه اللّه على المكلف.
ثمّ ان صلح ذلك الفعل المقابل بالاجرة لامتثال الإيجاب المذكور أو اسقاطه به، أو عنده سقط الوجوب مع استحقاق الاجرة، و ان لم يصلح استحقّ الاجرة و بقي الواجب في ذمّته لو بقي وقته، و الّا عوقب على تركه.
و أمّا مانعيّة مجرّد الوجوب من صحّة المعاوضة على الفعل فلم تثبت على الإطلاق، بل اللّازم التّفصيل، فان كان العمل واجبا عينيّا لم يجز أخذ الاجرة، لأنّ أخذ الاجرة عليه مع كونه واجبا مقهورا من قبل الشّارع على فعله أكل للمال بالباطل، لأنّ عمله هذا لا يكون محترما، لأنّ استيفاءه منه لا يتوقّف على طيب نفسه، لأنّه يقهر عليه، مع عدم طيب النّفس و الامتناع.