تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ١٢٦٠ - نصوص وارد در مقام بحث و سنجيدن آنها با قاعده احتياط
قوله: فاظّاهر انّه لا اشكال: ضمير در « انّه » بمعناى « شأن » مىباشد.
قوله: من جملة ديونه: يعنى ديون ظالم.
قوله: و مقتضى القاعدة الخ: شايد منظور از قاعده، قاعده استصحاب باشد.
قوله: الّا انّه ذكر: ضمير در « انّه » بمعناى « شأن » مىباشد.
قوله: بعض الاساطين: منظور مرحوم شيخ اجلّ كاشف الغطاء مىباشد.
قوله: لعدم انصراف الدّين اليه: ضمير در « اليه » به ما فى يده راجع است.
قوله: و ان كان منه: ضمير در « كان » به ما فى يده و در « منه » به دين عود مىكند.
قوله: فعلى هذا: يعنى فعلى كون ما فى يده دينا.
قوله: مع انّه لا اشكال فى جريان احكام الدّين عليه: ضمير در « انّه » بمعناى « شأن » بوده و ضمير در « عليه » به كلّ واحد من المذكورات راجع است.
قوله: فى حال حياته: يعنى حيات الظّالم.
قوله: من ماله: يعنى من مال الظّالم.
قوله: كما هو المنصوص: ضمير « هو » به جواز المقاصة راجع است.
قوله: كما هو ديدنهم: ضمير « هو » به قله المبالاة راجع است و كلمه « ديدن » يعنى رويّه و طريقه.
قوله: و المداينات مطلقا: در مقابل « او من جهة خصوص اشخاص معلومين تفصيلا» مىباشد.
قوله: فى استغراق تركتهم: يعنى تركة الظّلمة.
قوله: من التّصرّف فيها: ضمير در « فيها » به تركه راجع است.
قوله: فالخروج بها: ضمير در « بها » به سيره راجع است.
قوله: غير متوجّه: خبر است براى « التّمسّك » .
متن:
الثّالثة: ما يأخذه السّلطان المستحلّ لاخذ الخراج و المقاسمة من الأراضي باسمهما، و من الأنعام باسم الزّكاة يجوز أن يقبض منه مجّانا، أو بالمعاوضة و إن كان مقتضى القاعدة حرمته لأنّه غير مستحقّ لاخذه، فتراضيه مع من عليه