تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ١١١٧ - حكم اجرت در واجب تخييرى
قوله: فاستأجر ذلك: مشار اليه « ذلك » شخص يعنى اجير مىباشد.
قوله: لم يمنع من ذلك: مشار اليه « ذلك » استيجار مىباشد.
قوله: و ان كان تعبّديّا: ضمير در « كان » به واجب تخييرى راجع است.
قوله: و ان كان ايجاد خصوص الخ: كلمه « ان » وصليّه است.
قوله: فهو كالتّوسّلى: جواب است براى « و ان كان تعبّديّا».
قوله: عن التّفكيك بينهما: يعنى بين قدر مشترك و خصوصيّت.
قوله: فهو العامل فى الحقيقة: ضمير « هو » به باذل الاجرة راجع است.
قوله: و ان كان تعبّديّا: ضمير در « كان » به كفائى راجع است.
قوله: لم يجز الامتثال به و اخذ الاجرة عليه: ضمير در « به » به تعبّدى راجع بوده و كلمه « واو » حاليه مىباشد يعنى: جايز نيست بواسطه واجب تعبّدى امتثال امر كرده در حاليكه اجرت نيز در مقابلش دريافت نمايد.
قوله: فافهم: مرحوم مولانا در حاشيه فرمودهاند:
كلمه « فافهم » ممكنست اشاره باشد باينكه پس فرض واجب از قبيل واجب كفائى قطعا عمل قابل نيابت بوده و ديگر معنا ندارد بگوئيم: ان كان ممّا يقبل النّيابة.
و ممكنست آنرا اشاره باشكالى دانست كه در فرموده مصنّف (ره) يعنى: لكنّه يخرج عن محلّ الكلام مىباشد و تقرير آن چنين است:
در مقام فرض از نظر عرف صادق است بگوئيم اجير اجرت بر فعل واجب گرفته، پس از محلّ كلام خارج نمىباشد.
متن:
ثمّ انّه قد يفهم من أدلّة وجوب الشّييء كفاية: كونه حقّا لمخلوق يستحقّه على المكلّفين فكلّ من أقدم عليه فقد أدّى حقّ ذلك المخلوق فلا يجوز له أخذ الاجرة منه، و لا من غيره ممّن وجب عليه أيضا كفاية.
و لعلّ من هذا القبيل تجهيز الميّت، و انقاذ الغريق، بل و معالجة الطّبيب لدفع الهلاك.
ثمّ إنّ هنا اشكالا مشهورا: و هو أنّ الصّناعات الّتي يتوقّف النّظام عليها تجب