تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ١٢٨٢ - استدلال مرحوم مصنف بر جواز اخذ خراج و مقاسمه و زكات از ظالم
حسن بن محمّد بن سماعه، از احمد بن حسن ميثمى قال:
حدّثنى ابن نجيح المسمعى، از فيض بن مختار قال:
قلت لابى عبد اللّه عليه السّلام: جعلت فداك ما تقول فى الارض الخ:
قوله: من اكرتى: كلمه « اكرة » بر وزن طلبه جمع آكر بوده و بمعناى كشاورز مىباشد.
قوله: الصّحيح عن جميل بن صالح: اين روايت را مرحوم صاحب وسائل در ج (١٢) ص (١٦٢) باين شرح نقل فرموده:
محمّد بن الحسن باسنادش از احمد بن محمّد، از ابن ابى عمير، از جميل بن صالح قال:
ارادوا بيع تمر عين ابى زياد فاردت ان اشتريه الخ.
قوله: تمر عين ابى زياد: صاحب مراصد الاطّلاع مىگويد:
كلمه « عين » بكسر عين مكانى است در حجاز و بفتح آن قريهاى است در زير كوه كام نزديك مرعش.
قوله: حتّى استأمر ابا عبد اللّه عليه السّلام: استيمار يعنى مشورت و مصلحتجوئى.
قوله: صحيحة عبد الرّحمن ابن حجّاج: اين روايت را مرحوم صاحب وسائل در ج (١٢) ص (١٦١) باين شرح نقل فرموده:
محمّد بن الحسن باسنادش، از حسين بن سعيد، از ابن ابى عمير، از عبد الرّحمن بن حجّاج قال:
قال لى ابو الحسن موسى عليه السّلام: مالك لا تدخل مع على فى شراء الطّعام الخ.
متن:
و ينبغى التّنبّه على امور:
الأوّل: أنّ ظاهر عبارات الأكثر، بل الكلّ أنّ الحكم مختصّ بما يأخذه السّلطان، فقبل أخذه الخراج لا يجوز المعاملة عليه بشراء ما في ذمّة مستعمل الأرض، أو الحوالة عليه و نحو ذلك و به صرّح السّيّد العميد فيما حكي من شرحه على النّافع حيث قال: