بیان المراد؛ شرح فارسی بر اصول الفقه - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ٩٠٤ - تحرير نزاع
قوله: الّتى لا يتمّ الواجب الّا بها: كلمه « لا يتمّ» يعنى لا يحصل و ضمير در « بها » به تلك المقدّمات عود مىكند.
قوله: هل يستكشف منها: ضمير در « منها » به اللّابدّيّة العقليّة راجع است.
قوله: هل يلزم منه عقلا: ضمير در « منه » به فعل واجب راجع است.
قوله: من امر بما يتوقّف عليها: مقصود از « ما يتوقّف» ذو المقدّمه بوده و ضمير در « عليها » بمقدّمه راجع است.
متن:
مقدّمة الواجب من اىّ قسم من المباحث الاصوليّة؟
و اذا اتّضح ما تقدّم في تحرير النّزاع نستطيع أن نفهم انّه في أيّ قسم من اقسام المباحث الاصوليّة ينبغي أن تدخل هذه المسألة.
و توضيح ذلك:
إنّ هذه الملازمة- على تقدير القول بها- تكون على انحاء ثلاثة:
امّا ملازمة غير بيّنة. او بيّنة بالمعنى الاعمّ، او بيّنة بالمعنى الاخصّ.
فان كانت هذه الملازمة- في نظر القائل بها- غير بيّنة او بيّنة بالمعنى الاعمّ، فاثبات اللّازم و هو وجوب المقدّمة شرعا لا يرجع الى دلالة اللّفظ أبدا بل اثباته انّما يتوقّف على حجّيّة هذا الحكم العقلي بالملازمة، و اذا تحقّقت هناك دلالة فهي من نوع دلالة الاشارة.
و على هذا فيجب أن تدخل المسألة في بحث الملازمات العقليّة غير المستقلّة، و لا يصحّ ادراجها في مباحث الالفاظ.
و ان كانت هذه الملازمة- في نظر القائل بها- ملازمة بيّنة بالمعنى الاخصّ، فاثبات اللّازم يكون لا محالة بالدّلالة اللّفظيّة و هي الدّلالة الالتزاميّة خاصّة. و الدّلالة الالتزاميّة من الظّواهر الّتي هي حجّة.
و لعلّه لأجل هذا أدخلوا هذه المسألة في مباحث الالفاظ و جعلوها من مباحث الاوامر بالخصوص. و هم على حقّ في ذلك اذا كان القائل بالملازمة لا يقول بها الّا لكونها ملازمة بيّنة بالمعنى الاخصّ، و لكن الأمر ليس كذلك.
اذن، يمكننا أن نقول: إنّ هذه المسألة ذات جهتين باختلاف الاقوال فيها: