بیان المراد؛ شرح فارسی بر اصول الفقه - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ٨٩٧ - مسئله سوم اجزاء در امارات و اصول در صورت انكشاف
بيان مراد
قوله: بما يوجب فساد اعمالهم السّابقة: ضمير در « اعمالهم » به مجتهدين عود مىكند.
قوله: و بتبعهم المقلّدون لهم: ضمائر جمع به مجتهدين برمىگردند.
قوله: انّه بعد قيام الحجّة المعتبرة: ضمير در « انّه » بمعناى « شأن » مىباشد.
قوله: لا اشكال فى وجوب الاخذ بها: ضمير در « بها » به حجّت معتبره برمىگردد.
قوله: لا يترتّب عليها اثر اصلا: ضمير در « عليها » به وقايع عود مىكند مثل اينكه اجتهادا يا تقليدا بعقد فارسى متاعى را خريد و آنرا صرف نمود و پس از تلف شدن عوض و معوّض مقلّد مجتهد ديگرى شد كه عقد بيع را بعربى لازم و عقد فارسى را محكوم بفساد و بطلان مىداند.
قوله: او لا تقتضيه: ضمير منصوبى به اجزاء راجع است.
قوله: و الظّاهر انّها لا تقتضى الاجزاء: ضمير در « انّها » به قاعده برمىگردد.
متن: و خلاصة ما ينبغي أن يقال: انّ من يدّعي الاجزاء لا بدّ أن يدّعي انّ المكلّف لا يلزمه في الزّمان اللّاحق الّا العمل على طبق الحجّة الاخيرة الّتي قامت عنده. و امّا عمله السّابق فقد كان على طبق حجّة ماضية عليه في حينها.
و لكن يقال له: انّ التّبدّل الّذي حصل له، أمّا ان يدّعي انّه تبدّل في الحكم الواقعي أو تبدّل في الحجّة عليه. و لا ثالث لهما.
أمّا دعوى التّبدّل في الحكم الواقعي فلا اشكال في بطلانها، لانّها تستلزم القول بالتّصويب. و هو ظاهر.
و أمّا دعوى التّبدّل في الحجّة، فان أراد انّ الحجّة الاولى هي حجّة بالنّسبة الى الاعمال السّابقة و بالنّظر الى وقتها فقط فهذا لا ينفع في الاجزاء بالنّسبة الى الاعمال اللّاحقد و آثار الاعمال السّابقة، و ان أراد أنّ الحجّة الاولى هي حجّة مطلقا حتّى بالنّسبة الى الاعمال اللّاحقة و آثار الاعمال السّابقة فالدّعوى باطلة قطعا.
لانّه في تبدّل الاجتهاد ينكشف بحجّة معتبرة أنّ المدرك السّابق لم يكن حجّة