بیان المراد؛ شرح فارسی بر اصول الفقه - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ٨٧٠ - مقام اول امر اضطرارى
قوله: فهل يجزئه ما كان قد اتى به: ضمير در « يجزئه » به مكلّف راجع است.
قوله: بل لا بدّ له: يعنى لا بدّ للمكلّف.
قوله: و كنّ قلنا بجواز البدار: زيرا اگر بدار جايز نبوده و معذلك بآن اقدام كنيم قطعا عمل نجام شده باطل بوده و جاى آنرا ندارد كه بگوئيم آيا از مكلّف به واقعى اختيارى مجزى بوده يا مجزى نمىباشد.
مؤلّف گويد:
مقصود از « بدار » آنستكه شخص مضطرّ و عاجز از انجام مكلّف به واقعى اوّلى در ابتداء وقت به انجام مكلّف به اضطرارى مبادرت ورزد.
قوله: غير انّ اطباقهم على القول الخ: يعنى الّا انّ اجماعهم على القول ...
قوله: تقضى به: ضمير در « به » به اجزاء راجع است.
قوله: لانّه هنا: ضمير در « لانّه » بمعناى « شأن » بوده و مشار اليه « هنا » مسئله اجزاء و عدم اجزاء مىباشد.
متن: توضيح ذلك: انّه لا اشكال في أنّ المأتي به في حال الاضطرار أنقص من المأمور به حال الاختيار، و القول بالاجزاء فيه معناه كفاية النّاقص عن الكامل مع فرض حصول التّمكّن من اداء الكامل في الوقت او خارجه.
و لا شكّ في انّ العقل لا يرى بأسا بالامر بالفعل ثانيا بعد زوال الضّرورة، تحصيلا للكامل الّذي قد فات منه. بل قد يلزم العقل بذلك اذا كان في الكامل مصلحة ملزمة لا يفي بها النّاقص و لا يسدّ مسدّ الكامل في تحصيلها.
و المقصود الّذي نريد ان نقوله بصريح العبارة: « انّ الاتيان بالنّاقص ليس بالنّظرة الاولى ممّا يقتضي عقلا الاجزاء عن الكامل».
فلا بدّ ان يكون ذهاب الفقهاء الى الاجزاء لسر هناك: امّا لوجود ملازمة بين الاتيان بالنّاقص و بين الاجزاء عن الكامل، و امّا لغير ذلك من الاسباب.
فيجب أن تتبين ذلك، فنقول: هناك وجوه اربعة تصلح ان تكون كلّها او بعضها مستندا للقول بالاجزاء نذكرها كلّها:
١- انّه من المعلوم انّ الاحكام الواردة في حال الاضطرار واردة للتّخفيف على المكلّفين و التّوسعة عليهم في تحصيل مصالح التّكاليف الاصليّة الاوّليّة (يريد اللّه