بیان المراد؛ شرح فارسی بر اصول الفقه - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ٨٣٠ - جواب مرحوم مصنف از استدلال اشاعره
مقصود از ضروريّات ششگانه:
اوّليّات، مشاهدات، تجربيّات، حدسيّات، متواترات و فطريّات مىباشد.
قوله: لما كان فرق بين حكمه: يعنى بين حكم العقل.
قوله: قد استثنى فيه نقيض التّالى الخ: تالى در اين قياس عبارتست از « لما كان فرق الخ» و مقدّم در آن « لو كانت قضيّة الحسن و القبح ممّا يحكم به العقل» مىباشد.
متن: و الجواب عنه: أنّ المقدّمة الاولى، و هي الجملة الشّرطيّة ممنوعة، و منعها يعلم ممّا تقدّم آنفا، لانّ قضيّة الحسن و القبح- كما قلنا- من المشهورات و قضيّة أنّ الكلّ أعظم من الجزء من الاوّليّات اليقينيات، فلا ملازمة بينهما و ليس هما من باب واحد حتّى يلزم من كون القضيّة الاولى ممّا يحكم به العقل الّا يكون فرق بينها و بين القضيّة الثّانية. و ينبغي أن نذكر جميع الفروق بين المشهورات هذه و بين الاوّليّات، ليكون اكثر وضوحا بطلان قياس احداهما على الاخرى. و الفارق من وجوه ثلاثة:
( الاوّل)- انّ الحاكم في قضايا التّأديبات العقل العملي، و الحاكم في الاوّليّات العقل النّظري.
( الثّاني)- انّ القضيّة التّأديبيّة لا واقع لها الّا تطابق آراء العقلاء، و الاوّليّات لها واقع خارجي.
( الثّالث)- انّ القضيّة التّأديبيّة لا يجب ان يحكم بها كلّ عاقل لو خلّي و نفسه و لم يتأدّب بقبولها و الاعتراف بها، كما قال الشّيخ الرّئيس على ما نقلناه من عبارته فيما سبق في الامر الثّاني. و ليس كذلك القضيّة الاوّليّة الّتي يكفي تصوّر طرفيها في الحكم، فانّه لا بدّ ألّا يشذ عاقل في الحكم بها لأوّل وهلة.
ترجمه:
جواب مرحوم مصنّف از استدلال اشاعره
مرحوم مصنّف مىفرمايند: