بیان المراد؛ شرح فارسی بر اصول الفقه - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ١١٣٦ - اجتماع امر و نهى در صورت وجود مندوحه
تحرير محلّ النّزاع، حتّى لو كان المعنون للعنوانين واحدا وجودا و لم يوجب تعدّد العنوان تعدّده، لما عرفت سابقا من أنّ المعنون لا يقع بنفسه متعلّقا للتّكليف لا قبل وجوده و لا بعد وجوده، و انّما يكون الدّاعي الى اتيان الفعل هو تطبيق العنوان المأمور به عليه الّذي ليس بمنهي عنه، لا أنّ الدّاعي الى اتيانه تعلّق الامر به ذاته، فيكون المكلّف في فعل واحد بالجمع بين عنواني الامر و النّهي مطيعا للامر من جهة انطباق العنوان المأمور به و عاصيا من جهة انطباق العنوان المنهي عنه، نظير الاجتماع الموردي، كما تقدّم توضيحه في تحرير محلّ النّزاع.
و قيل: انّ (الثّمرة) في مسألتنا هو اجراء احكام المتعارضين على دليلي الامر و النّهي بناء على الامتناع، و اجراء احكام التّزاحم بينهما بناء على الجواز. و لكن اجراء أحكام التّزاحم بينهما بناء على الجواز انّما يلزم إذا كان القائل بالجواز انّما يقول بالجواز في مقام الجعل و الانشاء دون مقام الامتثال، بل يمتنع الاجتماع في مقام الامتثال، و حينئذ لا محالة يقع التّزاحم بين الامر و النّهي، امّا اذا قلنا بالجواز في مقام الامتثال ايضا كما أوضحناه فلا موجب للتّزاحم بين الحكمين مع وجود المندوحة، بل يكون مطيعا عاصيا في فعل واحد كالاجتماع الموردي بلا فرق، اذ لا دوران حينئذ بين امتثال الامر و امتثال النّهي.
ترجمه: سپس مرحوم مصنّف مىفرمايند:
آنچه تا باينجا ذكر نموديم ظهور ثمره بنابر رأى قائلين بامتناع و تقديم جانب نهى بر امر بود، امّا بنابر امتناع و تقديم جانب امر و نهى بايد بگوئيم:
بدون شبهه عبادت صحيح واقع مىشود زيرا طبق اين فرض نهى وجود ندارد تا از صحّت عبادت منع نمايد على الخصوص كه بتعارض دليلين قائل شده و مبناى امتناعىها را قبول كنيم چه آنكه در اينفرض معلوم نيست در فرد مجمع العنوانين مفسده ذاتيّه باشد و با عدم احراز مفسده نمىتوان حكم بفساد عبادت نمود.
و همچنين اگر قائل بجواز اجتماع امر و نهى باشيم حقّ اينستكه عبادت مزبور بايد صحيح باشد زيرا همانطورى كه جايز است امر و نهى به دو عنوان مختلف توجّه پيدا نموده و در فرد مجمع العنوانين با هم اجتماع نمايند و بدين ترتيب