بیان المراد؛ شرح فارسی بر اصول الفقه - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ١١٢٧ - نتيجه گفتار
مصنّف مىفرمايند:
ولى صحّت اين ادّعاء براى ما محرز نيست زيرا صحّت تعلّق تكليف به طبيعت فعل موقوف نيست به بيش از قدرت بر صرف وجود طبيعت اگرچه اينقدرت بواسطه مقدور بودن فردى از افراد طبيعت باشد لذا اين عقل است كه بلزوم قدرت در متعلّق تكليف حكم مىنمايد و اين حكم عقلى اقتضاء ندارد كه بر فردفرد از افراد طبيعت قدرت حاصل باشد مگر آنكه قائل شويم تكليف اوّلا و بالذّات بافراد تعلّق مىگيرد نه طبيعت در حاليكه فساد اين توهّم قبلا گذشت.
متن: تعدّد العنوان لا يوجب تعدّد المعنون:
بعد ما تقدّم من البيان من أنّ التّكليف انّما يتعلّق بالعنوان بما هو مرآة عن أفراده لا بنفس الافراد، فانّ القول بالجواز لا يتوقّف على القول بانّ تعدّد العنوان يوجب تعدّد المعنون كما اشرنا اليه فيما سبق، لانّه سواء كان المعنون متعدّدا بتعدّد العنوان أو غير متعدّد فانّ ذلك لا يرتبط بمسألتنا نفيا و اثباتا ما دام أنّ المعنون ليس متعلّقا للتّكليف أبدا. و على كلّ حال فالحقّ هو الجواز تعدّد المعنون او لم يتعدّد.
و لو سلّمنا جدلا بانّ التّكليف يتعلّق بالمعنون باعتبار سراية التّكليف من العنوان الى المعنون كما هو المعروف، فانّ الحقّ انّه لا يجب تعدّد المعنون بتعدّد العنوان فقد يتعدّد و قد لا يتعدّد، فليس هناك قاعدة عامّة تقضي بأن نحكم بانّ تعدّد العنوان يوجب تعدّد المعنون كما تكلّف بتنقيحها بعض أعاظم مشايخنا، و كأنّ نظره الشّريف يرمي الى أنّ العامّين من وجه يمتنع صدقهما على شيئ واحد من جهة واحدة و الّا لما كانا عامّين من وجه، فلا بدّ أن يفرض هناك جهتان موجودتان في المجمع احداهما هو الواجب و ثانيتهما هو المحرّم، فيكون التّركيب بين الحيثيّتين تركيبا انضماميّا لا اتّحاديّا الّا اذا كانت الحيثيّتان المفروضتان تعليليّتين لا تقييديّتين فانّ الواجب و المحرّم على هذا الفرض يكونان شيئا واحدا و هو ذات المحيث بهاتين الحيثيّتين.
و حينئذ يقع التّعارض بين دليلي العامّين و يخرج المورد عن مسألتنا.