بیان المراد؛ شرح فارسی بر اصول الفقه - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ١١٢٦ - نتيجه گفتار
بيان مراد
قوله: و لو كان ذلك من جهة اطلاق الدّليل: مشار اليه « ذلك » شمول افراد نسبت به جميع افراد مىباشد.
قوله: فانّه حينئذ الخ: ضمير در « فانّه » بمعناى « شأن » بوده و كلمه « حينئذ » يعنى شمول العنوانين و انطباقهما على الفرد المجمع لهما.
قوله: و عليه يقع التّعارض الخ: ضمير در « عليه » به شمول عنوانين برمىگردد.
قوله: كما انّه لو كانت القدرة الخ: ضمير در « انّه » بمعناى « شأن » مىباشد.
قوله: فانّ عنوان المأمور به حينئذ الخ: كلمه « حينئذ » يعنى حين اخذ القدرة على الفعل الخ.
قوله: و لهذا قلنا انّه لو انحصر الخ: ضمير در « انّه » بمعناى « شأن » مىباشد.
متن: و لقد ذهب بعض أعلام اساتذتنا الى أنّ القدرة مأخوذة في متعلّق التّكليف باعتبار أنّ الخطاب بالتّكليف نفسه يقتضى ذلك، لانّ الامر انّما هو لتحريك المكلّف نحو الفعل على أن يصدر منه بالاختيار، و هذا نفسه يقتضي كون متعلّقه مقدورا لامتناع جعل الدّاعي نحو الممتنع و ان كان الامتناع من ناحية شرعيّة.
و لكنّنا لم نتحقّق صحّة هذه الدّعوى لانّ صحّة التّكليف بطبيعة الفعل لا تتوقّف على أكثر من القدرة على صرف وجود الطّبيعة و لو بالقدرة على فرد من أفرادها، فالعقل هو الّذي يحكم بلزوم القدرة في متعلّق التّكليف، و ذلك لا يقتضي القدرة على كلّ فرد من أفراد الطّبيعة الّا اذا قلنا بانّ التّكليف يتعلّق بالافراد أوّلا و بالذّات. و قد تقدّم توضيح فساد هذا الوهم.
ترجمه: سپس مرحوم مصنّف مىفرمايند:
برخى از اعلام اساتيد ما معتقد شدهاند كه قدرت در متعلّق تكليف باين اعتبار اخذ شده است كه نفس خطاب و مجرّد تكليف مقتضى آن مىباشد، زيرا اساسا امر بمنظور تحريك مكلّف بطرف فعل بوده كه از روى اختيار آنرا انجام دهد و نفس اينمعنا اقتضاء مىكند متعلّقش مقدور باشد چه آنكه جعل داعى بطرف شيئى كه ممتنع است، ممتنع مىباشد اگرچه امتناع و استحاله بملاحظه امر شرعى باشد.