بیان المراد؛ شرح فارسی بر اصول الفقه - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ١٠٧٣ - مسئله چهارم مبحث اجتماع امر و نهى
نهى از مولى نسبت بشيئ واحد چه آنكه اجتماع اراده و كراهت در نفس مولى بملاحظه شيئ واحد از مستحيلات است.
قوله: من خداع العناوين: يعنى از عناوين مبهم و مجمل.
قوله: و هو على حقّ: ضمير « هو » به بعض المؤلّفين راجع است.
قوله: و عليه نقول: يعنى و على انّ هذا البعض على حقّ نقول:
متن: ١- ( الاجتماع). و المقصود منه هو الالتقاء الاتّفاقي بين المأمور به و المنهي عنه في شيئ واحد. و لا يفرض ذلك الّا حيث يفرض تعلّق الامر بعنوان و تعلّق النّهي بعنوان آخر لا ربط له بالعنوان الاوّل، و لكن قد يتّفق نادرا أن يلتقّي العنوانان فى شيئ واحد و يجتمعا فيه، و حينئذ يجتمع- اى يلتقّى الأمر و النّهي.
و لكن هذا الاجتماع و الالتقاء بين العنوانين على نحوين:
١- ان يكون اجتماعا مورديّا، يعني انّه لا يكون هنا فعل واحد مطابقا لكلّ من العنوانين، بل يكون هنا فعلان تقارنا و تجاورا في وقت واحد، أحدهما يكون مطابقا لعنوان الواجب و ثانيهما مطابقا لعنوان المحرم، مثل النّظر الى الأجنبيّة في أثناء الصّلاة، فلا النّظر هو مطابق عنوان الصّلاة و لا الصّلاة مطابق عنوان النّظر الى الأجنبيّة، و لا هما ينطبقان على فعل واحد.
فانّ مثل هذا الاجتماع الموردي لم يقل أحد بامتناعه، و ليس هو داخلا في مسالة الاجتماع هذه. فلو جمع المكلّف بينهما بأنّ نظر الى الاجنبيّة في أثناء الصّلاة فقد عصى و أطاع في آن واحد و لا تفسد صلاته.
٢- ان يكون اجتماعا حقيقيّا و ان كان ذلك في النّظر العرفي و في بادىء الرّأي، يعني انّه فعل واحد يكون مطابقا لكلّ من العنوانين كالمثال المعروف (الصّلاة في المكان المغصوب).
فانّ مثل هذا المثال هو محلّ النّزاع في مسألتنا، المفروض فيه أنّه لا ربط لعنوان الصّلاة المأمور به بعنوان الغصب المنهي عنه؛ و لكن قد يتّفق للمكلّف صدفة أن يجمع بينهما بأن يصلّي في مكان مغصوب، فيلتقّي العنوان المأمور به و هو الصّلاة مع العنوان المنهي عنه و هو الغصب و ذلك في الصّلاة المأتي بها في مكان مغصوب فيكون