جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٥٣ - الأول العقد
و مطلقا عند آخرين. (١)
و للعبد أن ينكح الكتابية إن جوزناه للمسلم، و كذا للكتابي أن يتزوج بالأمة الكتابية. (٢)
و مطلقا عند آخرين).
[١] قد سبق حكاية الخلاف بين الأصحاب في نكاح الكافرة بالعقد، و أن منهم من جوّز المتعة و الدوام، و أن منهم من جوز المتعة دون الدوام، و أن منهم من منعهما، و أن الأصح عند المصنف و جمع من الأصحاب جواز المتعة خاصة، و على هذا جرى قوله:
(و لا يشترط إسلام الأمة) أي: المنكوحة بالعقد، لأنه في سياقه، (و إن كان الزوج مسلما) أي: سواء كان الزوج مسلما أم لا.
لكن ذلك في المتعة عند المصنف، و أما الدوام عنده فإنه يشترط فيه إسلام الأمة إذا كان الزوج مسلما، و مطلقا عند اخرين، أي: لا يشترط إسلام الأمة و إن كان الزوج مسلما مطلقا، أي: في المتعة و الدوام عند آخرين، و هم القائلون بجواز نكاح الكافرة للمسلم مطلقا، و أما القائلون بالمنع مطلقا فإنهم يشترطون إسلامها مطلقا إذا كان الزوج مسلما.
قوله: (و للعبد أن ينكح الكتابية إن جوّزناه للمسلم، و كذا للكتابي أن يتزوّج بالأمة الكتابية).
[٢] العبد المسلم كالحر المسلم في أنّ له أن ينكح الكتابية، حرة كانت أو أمة، في المتعة خاصة عندنا، و مطلقا عند آخرين، لأن دلائل الجواز و المنع شاملة للحر و العبد.
و كذا الكتابي الحر أن يتزوج بالأمة الكتابية في المتعة خاصة عندنا، و مطلقا عند آخرين، و ذلك لازم من التشبيه في قوله: (و كذا الكتابي)، و لو لاه لم يستقم الإطلاق، فإن المراد: حل ذلك له عندنا بحيث يحكم به عند الترافع إلينا، أما عندهم فإنا لا نؤاخذهم بما يدينون به و إن كان نكاح المحرمات ما لم يتظاهروا به.