جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ١٠٤ - المطلب الأول في العتق
و لو كانت تحت حر ففي خيار الفسخ خلاف. (١)
قوله: (و لو كانت تحت حر ففي خيار الفسخ خلاف).
[١] اختلف الأصحاب في ثبوت الخيار للأمة إذا أعتقت و الزوج حر، فقال الشيخ في النهاية [١]، و ابن الجنيد [٢]، و المفيد [٣]، و ابن البراج [٤]، و ابن إدريس [٥]، و المصنف في المختلف [٦] و غيره [٧]: إن لها الخيار.
و قال في المبسوط [٨]، و الخلاف [٩]: ليس لها.
و الأصح الأول، لنا عموم صحيحة أبي الصباح الكناني عن الصادق عليه السلام قال: «أيما امرأة أعتقت فأمرها بيدها، إن شاءت أقامت و إن شاءت فارقت» [١٠].
و رواية زيد الشحام عن الصادق عليه السلام قال: «إذا أعتقت الأمة و لها زوج خيّرت و إن كانت تحت حر أو عبد» [١١]، و قريب من هذه رواية محمد بن آدم عن الرضا عليه السلام [١٢]، و غير ذلك من الاخبار [١٣].
[١] النهاية: ٤٧٦.
[٢] نقله عنه العلّامة في المختلف: ٥٦٥.
[٣] المقنعة: ٧٧.
[٤] المهذب ٢: ٢١٦.
[٥] السرائر: ٣٠٥.
[٦] المختلف: ٥٦٥.
[٧] التحرير ٢: ٢٤.
[٨] المبسوط ٤: ٢٥٨.
[٩] الخلاف ٢: ٢٢٨ مسألة ١٣٤ كتاب النكاح.
[١٠] التهذيب ٧: ٣٤١ حديث ١٣٩٤.
[١١] التهذيب ٧: ٣٤٢ حديث ١٤٠١.
[١٢] التهذيب ٧: ٣٤٢ حديث ١٤٠٠.
[١٣] التهذيب ٧: ٣٤١ حديث ١٣٩٩.