جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٢١٨ - الأول المشتركة
[الباب الخامس: في توابع النكاح]
الباب الخامس: في توابع النكاح و فيه مقاصد:
[الأول: العيب و التدليس]
الأول: العيب و التدليس، و فيه فصول:
[الأول: في أصناف العيوب]
الأول: في أصناف العيوب، و ينظمها قسمان:
[الأول: المشتركة]
الأول: المشتركة، و هي الجنون و هو اختلال العقل، و لا اعتبار بالسهو السريع زواله، و لا الإغماء المستند إلى غلبة المرة، بل المستقر الذي لا يزول فإنه كالجنون.
و لا فرق بين الجنون المطبق و غيره. (١)
قوله: (و فيه فصول:
الأول: في أصناف العيوب، و ينظمها قسمان:
الأول: المشتركة، و هي الجنون، و هو اختلال العقل. و لا اعتبار بالسهو السريع زواله، و لا الإغماء المستند الى غلبة المرة، بل المستقر الذي لا يزول فإنه كالجنون، و لا فرق بين الجنون المطبق و غيره).
[١] لا كلام في ثبوت فسخ النكاح لكل من الرجل و المرأة بوجود شيء من العيوب التي سيأتي تعيينها، و هي أربعة في الرجل و سبعة في المرأة، و ينضمها قسمان: ما يشترك فيه كل منهما، و ما يختص بكل واحد بخصوصه.
الأول: المشترك، و هو واحد و هو الجنون، و المراد به اختلال العقل و فساده بأي وجه اتفق، فإن الجنون فنون، و لا اعتبار بعروض السهو إذا كان زواله سريعا. و كذا الإغماء العارض، كغلبة المرة و إن طالت مدته، أما إذا صار مستقرا بحيث لا يكون مستندا الى المرض فيزول، و يبقى زوال العقل فإنه حينئذ يوجب الخيار، و لا فرق في