جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٣٧١ - الأول عدم قبولية الملك كالخمر و الخنزير
و يكره للورثة المطالبة بالمهر مع الدخول إذا لم تكن قد طالبت به. (١)
[الفصل الثاني: في الصداق الفاسد]
الفصل الثاني: في الصداق الفاسد، و لفساده أسباب:
[الأول: عدم قبولية الملك كالخمر و الخنزير]
الأول: عدم قبولية الملك كالخمر و الخنزير مع إسلام أحد الزوجين، و كالحر، و ما لا قيمة له و لا منفعة مباحة فيه، (٢)
قوله: (و يكره للورثة المطالبة بالمهر مع الدخول إذا لم يكن قد طالبت به).
[١] روى عبد الرحمن بن الحجاج عن الصادق عليه السلام في حديث طويل أن المرأة إذا ماتت بعد أن أقامت مع الرجل الى أن ماتت لا تطلب صداقها، ثم جاء ورثتها بعد موتها يطلبون صداقها: «لا شيء لها» [١] و في معناها روايات أخر [٢].
و نقل الشيخ في التهذيب عن بعض أصحابنا أن الدخول يهدم الصداق احتجاجا بهذه الأخبار، و نزلها الشيخ على أن المرأة لا تعطى المهر في هذه الحالة إلّا بالبينة [٣]، و يلوح من عبارة المصنف أنه نزلها على كراهية المطالبة.
قوله: (الفصل الثاني في الصداق الفاسد، و لفساده أسباب:
الأول: عدم قبوله الملك كالخمر و الخنزير مع إسلام أحد الزوجين، و كالحر، و ما لا قيمة له و لا منفعة مباحة فيه).
[٢] من مباحث المهر البحث عن الفاسد، و لفساده أسباب حصرها المصنف في ستة:
الأول: عدم قبوله الملك في شرع الإسلام كالخمر و الخنزير مع إسلام أحد
[١] التهذيب ٧: ٣٥٩ حديث ١٤٦٠، الاستبصار ٣: ٢٢٢ حديث ٨٠٦.
[٢] التهذيب ٧: ٣٦٠ حديث ١٤٦١- ١٤٦٢، الاستبصار ٣: ٢٢٢ حديث ٨٠٧- ٨٠٨.
[٣] التهذيب ٧: ٣٦٠، الاستبصار ٣: ٢٢٣.