جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٤٥ - الفصل الثاني في الأحكام
و لو كانت وثنية فأسلم أحدهما بعد الدخول وقف على انقضاء العدة أو المدة، فأيتهما خرجت ثبت المهر و انفسخ النكاح. (١)
و لو أسلم و عنده حرة و أمة ثبت عقد الحرة، و وقف عقد الأمة على رضاها. (٢)
فإن خرجت إحداهما قبل إسلامه بطل العقد، فإن انقضت عدتها و هو على كفره تدل على انفساخ العقد و خروج المدة يقتضي البينونة، و لا ريب أنه يجب عليه المهر المسمّى في العقد، لأن المانع من قبله.
و إن بقيت المدة و العدة معا إلى أن أسلم فهو أملك بها ما دامت المدة باقية.
قوله: (و لو كانت وثنية فأسلم أحدهما بعد الدخول وقف على انقضاء العدة أو المدة، فأيتهما خرجت ثبت المهر و انفسخ النكاح).
[١] لما لم يجز نكاح الوثنية للمسلم دواما و لا متعة ابتداء و لا استدامة، و امتنع نكاح الكافر و إن كان كتابيا المسلمة ابتداء و استدامة، وجب فيما إذا كانت الزوجة في المتعة وثنية و أسلم أحدهما الحكم بانفساخ النكاح إن كان قبل الدخول.
و يجب المهر إن كان انفساخه بإسلام الزوج، و الظاهر أنه يسقط إن كان بإسلام الزوجة كالدائم.
و إن كان إسلام أحدهما بعد الدخول وقف النكاح على انقضاء العدة و المدة، فأيتهما خرجت حكم بانفساخ النكاح، و المهر المسمّى ثابت بالدخول.
قوله: (و لو أسلم و عنده حرة و أمة ثبت عقد الحرة و وقف عقد الأمة على رضاها).
[٢] أما ثبوت عقد الحرة، فلأن نكاح الكفر صحيح، و لا مقتضى للانفساخ حينئذ.
و أما وقوف عقد الأمة على رضى الحرة، فلأن الجمع بينها و بين الحرة في النكاح