جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٣٨١ - الثاني الجهالة
و لو ضمه إلى المعلوم احتمل فساد الجميع، فيجب مهر المثل و احتساب المعلوم من مهر المثل فيجب الباقي.
فلو زاد عن مهر المثل لم تجب الزيادة على الأول دون الثاني. (١)
قوله: (و لو ضمه إلى المعلوم احتمل فساد الجميع، فيجب مهر المثل و احتساب المعلوم من مهر المثل فيجب الباقي، فلو زاد عن مهر المثل لم تجب الزيادة على الأول دون الثاني).
[١] الثاني من صور الجهالة: ما إذا ضم المعلوم الى المجهول، و جعل المجموع صداقا ففيه وجهان:
أحدهما: فساد المهر من أصله، لأن المهر هو المجموع الحاصل من المعلوم و المجهول، و هو مجهول، لأن جهالة الجزء يستلزم جهالة الكل، لأن العلم بعوض المجهول موقوف على العلم بنسبة المعلوم الى الكل، و كذا بنسبة المجهول إليه، و هو ممتنع، فيكون العلم بالصداق ممتنعا، فيبطل و يجب مهر المثل، و على هذا فلا يكون المعلوم من جملة الصداق الواجب، فلا يجب على الزوج دفعه عن مهر المثل بل له دفع غيره.
و الثاني: انه يحتسب المعلوم من مهر المثل، و هذا الوجه يستجمع شيئين: وجوب مهر المثل، و كون المعلوم من المسمّى واجبا للزوجة.
أما الأول، فلأن المسمّى لما كان بعضه يمتنع كونه من جملة المهر لجهالته، وجب مهر المثل، لأن مقابل البضع إما المسمّى أو مهر المثل، و لما امتنع الأول تعيّن الثاني.
و أما الثاني: فلأن المعلوم قد ذكر في العقد بخصوصه، و الغرض يتعلق بخصوصيات الأموال، و لا دليل على بطلان تسميته من أصله، و لا يلزم من بطلان كون المهر الواجب بالتسمية أن لا يكون محسوبا من مهر المثل.
و قول الشارح الفاضل ولد المصنف: إنّ وجوب العين و مهر المثل يستلزم