جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٣٣٢ - ه - لا يرجع بالغرامة على الغار إلا بعد أن يغرم القيمة
..........
به المصنف و ابن إدريس [١]، و حكى الشارح الفاضل ولد المصنف فيه الإجماع [٢]، و قد بيّنا دلالة الرواية عليه.
إذا عرفت ذلك فهل حكم المرأة حكم الرجل في هذا كله؟ صرح المصنف هنا باستوائهما في ذلك، و حكاه في المختلف عن ابن الجنيد [٣] و ابن حمزة [٤]، و هو واضح.
و أما الشرط فظاهر، لعموم قوله عليه السلام: «المؤمنون عند شروطهم» [٥] و أما مع العدم، فلانتفاء المقتضي.
و كذا الحكم فيما لو شرط أحدهما على الآخر بياضا أو سوادا فظهر ضدّه.
و كذا الحكم فيما لو شرط أحدهما على الآخر جمالا فظهر الخلاف، فإن المشترط يتسلط على الفسخ بذلك، صرح المصنف بذلك، و نص عليه ابن إدريس [٦]، إلّا أن المصنف ذكر سابقا اشكالا لو ظهر خلاف الوصف و كانت أعلى، و كلامه هنا مطلق فيحتمل أنه اعتمد على التفصيل السابق فأطلق هنا.
و يحتمل أن يكون رجوعا عن الإشكال إلى الجزم بثبوت الخيار.
و الظاهر أن اشتراط الصنعة كاشتراط القبيلة وفاقا لابن الجنيد [٧]، و تقريبه ما سبق.
[١] السرائر: ٣٠٩.
[٢] إيضاح الفوائد ٣: ١٩٢.
[٣] المختلف: ٥٥٥.
[٤] الوسيلة: ٣٦٧.
[٥] التهذيب ٧: ٣٧١ حديث ١٥٠٣، الاستبصار ٣: ٢٣٢ حديث ٨٣٥.
[٦] السرائر: ٣٠٩.
[٧] المختلف: ٥٥٥.