جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٣٣ - الفصل الثاني في الأحكام
و لو شرط الإتيان في وقت دون آخر لزمه (١)، و كذا المرة و المرات في المعيّن. (٢)
و يجوز العزل و إن لم تأذن، و يلحق به الولد و إن عزل، و لو نفاه انتفى ظاهرا من غير لعان. (٣)
أَوْفُوا بِالْعُقُودِ [١]، و بطلانه لوقوعه على خلاف القصد وجهان.
قوله: (و لو شرط الإتيان في وقت دون آخر لزم).
[١] وجهه: إنّ ذلك شرط لا ينافي مقتضى العقد، لأنه قد يتعلق الغرض بالاستمتاع في وقت دون آخر، إما طلبا للاستتار، أو توفيرا لما سوى ذلك الوقت على باقي مطالبة.
قوله: (و كذا المرة و المرات في المعيّن).
[٢] أي: و كذا اشتراط الجماع مرة أو مرتين، و نحو ذلك في الوقت المعيّن، لمثل ما سبق، و لو لم يعيّن الوقت بل أطلق المرة و المرتين بطل للجهالة.
قوله: (و يجوز العزل و إن لم تأذن، و يلحق به الولد و إن عزل، و لو نفاه انتفى ظاهرا من غير لعان).
[٣] هنا مباحث:
أ: يجوز العزل عن المرأة في هذا النكاح و إن لم تأذن قولا واحدا، لأن الغرض الأصلي منه الاستمتاع دون النسل، بخلاف الدوام و في مقطوعة ابن أبي عمير قال:
«الماء ماء الرجل يضعه حيث شاء، إلّا أنه إن جاء بولد لم ينكره» و شدد في إنكار الولد [٢].
ب: إذا أتت بولد لحق به و إن عزل، لأنها فراش، و الولد للفراش و قد تقدّم في
[١] المائدة: ١.
[٢] الكافي ٥: ٤٦٤ حديث ٢، التهذيب ٧: ٢٦٩ حديث ١١٥٥، الاستبصار ٣: ١٥٢ حديث ٥٥٨.