جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٤٤٦
و إذا وجب الواحد بالوطء المتعدد اعتبر أرفع الأحوال. (١)
عدم التعدد، و اتحاد السبب يقتضي اتحاد المسبب، لانتفاء المقتضي لما زاد على الواحد، كما لو ظن امرأة أمته و استمر ذلك سنة مثلا و الوطء يتكرر منه فإن الواجب مهر واحد.
و لو انكشف فساد الظن و علم الحال، ثم حصل ظن بسبب آخر فوطأ وجب مهران، و هكذا. و لو لم يكن مع وطء شبهة لكن الحق بالشبهة بسبب الإكراه، كالزاني بامرأة مكرها لها وجب لكل وطء مهر، لتعدد السبب الموجب و هو الزنا مع الإكراه، فإن الوجوب هنا بالإتلاف باستيفاء منفعة البضع.
و لا يخفى أن المراد باتحاد الشبهة و تعددها بالنسبة الى الرجل دون المرأة، و إن كان جهلها بكون الوطء محرما شرطا في استحقاق المهر، لأنه لا مهر لبغي، فلو تعددت الشبهة بالنسبة إلى الرجل و اتحدت بالنسبة إلى المرأة تعدد المهر لتعدد السبب.
و أما إكراه الزاني فإنه كالشبهة في حق المرأة، و لهذا يلحق بها الولد لو حملت منه، و المقتضي لوجوب المهر هو الوطء مع الإكراه.
و لا ريب في تعدده إذا تعدد الوطء كذلك.
و قد سبق من المصنف في باب الغصب إشكال في التعدد بتعدد الوطء هنا، و جزم هنا بالتعدد و هو المفتي به، و لو كانت الشبهة من طرف المرأة خاصة وجب المهر فإنها ليست بغيا و قد استوفى منفعة البضع.
فإن كرر الوطء عالما و اتحدت الشبهة من طرف المرأة، أمكن القول بتعدد المهر بتعدد الوطء، كما إذا أكرهها على الزنا، لأن الوجوب في الموضعين بالإتلاف استيفاء منفعة البضع و ذلك متعدد، و عبارة الكتاب خالية عن ذكر هذه المسألة.
قوله: (و إذا وجب الواحد بالوطء المتعدد اعتبر أرفع الأحوال).
[١] إذا وطأ بشبهة واحدة كالعقد الفاسد و تكرر الوطء، فإن لم تختلف أحوال المرأة