جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٣٢٢ - ج لو تزوج العبد على أنها حرة فظهرت أمة فكالحر
ثم إن كان الغار الوكيل رجع بالجميع، و إن كانت هي فكذلك تتبع به، لأنه ليس برجوع في المهر، لأن المهر استحقه السيد و رجوعه يكون في ذمتها.
و لو حصل منهما رجع بنصفه على الوكيل حالا، و نصفه عليها تتبع به. (١)
قوله: (ثم إن كان الغار الوكيل رجع بالجميع، و إن كانت هي فكذلك يتبع به، لأنه ليس برجوع في المهر، لأن المهر استحقه السيد و رجوعه يكون في ذمتها، و لو حصل منهما رجع بنصفه على الوكيل حالا و نصفه عليها يتبع به).
[١] بعد تحقق ما سبق ينظر في الغار في كل موضع يحصل الفسخ، فإما أن تكون الأمة، أو وكيلها، أو سيدها.
فإن كان الوكيل رجع عليه بالجميع، عملا بمقتضى التغرير. و كذا إن كانت هي، لأن الرجوع عليها ليس رجوعا بالمهر الذي حقه أن يدفع الى الزوجة، لأن المهر استحقه السيد حتى لو كانت عينه باقية لم تسترد، و إنما هو رجوع بعوض المهر الذي أوجبه التدليس فلا يسقط عنها منه شيء و لا يطلب منها في الحال، لأن ما بيدها للمولى، بل يتبع به إذا أعتقت و أيسرت.
و لو كان التغرير بفعلها أو فعل الوكيل فالغرم عليها، إلّا أنه يرجع على الوكيل بالنصف في الحال إن شاء، و أما هي فإنما يرجع عليها بالنصف الآخر إذا أعتقت و أيسرت.
و لا يخفى أن لفظة: (حالا) في عبارة الكتاب ينبغي أن تكون مخففة، لأنها في مقابل الرجوع على الأمة في مستقبل الزمان إذا أعتقت.
و بقي قسم ثالث، و هو ما إذا كان الغار هو السيد و لم يلزم من تغريره عتق الأمة، فإن الرجوع عليه بالمهر إلّا بأقل ما يمكن أن يكون مهرا على أقرب القولين.