جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٢٣٧ - و أما القرن
[و أما القرن]
و أما القرن فقيل: إنه عظم ينبت في الرحم يمنع الوطء، و قيل: إنه لحم ينبت في الرحم يسمّى العفل، فإن منع الوطء أوجب الفسخ، و إلّا فلا. (١)
قوله: (و أما القرن فقيل: إنه عظم ينبت في الرحم يسمى العفل، فإن منع الوطء أوجب الفسخ، و إلّا فلا).
[١] من عيوب المرأة القرن، و في أكثر الأخبار العفل و الرتق [١] و لم يذكر القرن، و في رواية عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه، قال: قلت: في الرجل إذا تزوج المرأة فوجدها قرناء الحديث [٢]، فذكر القرن و فسره بالعفل.
و هكذا فعل ابن الأثير في النهاية قال: القرن بسكون الراء شيء يكون في فرج المرأة كالسن يمنع من الوطء و يقال له: العفل [٣]، و قريب منه كلام صاحب الصحاح [٤]، إلّا أنه قال في موضع آخر: العفل شيء يخرج من قبل النساء و حيا الناقة شبيه بالأدرة التي للرجال و المرأة عفلا [٥]، و مثل ذلك في القاموس [٦].
و قال ابن دريد في الجمهرة: أن القرناء هي المرأة التي يخرج قرنة رحمها، قال:
و الاسم القرن ضبطها محركة، و في العفل قال: انه غلظ في الرحم [٧].
و قد اختلف كلام الفقهاء في تفسيره، و الدائر على ألسنتهم فتح الراء، و على ألسنة أهل اللغة تسكينها.
[١] التهذيب ٧: ٤٢٥ حديث ١٦٩٣- ١٦٩٨.
[٢] الكافي ٥: ٤٠٥ حديث ١٢، التهذيب ٧: ٤٢٧ حديث ١٧٠٢، الاستبصار ٣: ٢٤٨ حديث ٨٨٨.
[٣] النهاية ٤: ٥٤ «قرن».
[٤] الصحاح ٦: ٢١٨٠ «قرن».
[٥] الصحاح ٥: ١٧٦٩ «عفل».
[٦] القاموس المحيط ٤: ١٨ «عفل».
[٧] الجمهرة ٢: ٧٩٣ «قرن» و ٩٣٧ «عفل».