جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٤٠ - الفصل الثاني في الأحكام
و مع الدخول و انقضاء المدة تعتد بحيضتين، و إن لم تحض و هي من أهله فبخمسة و أربعين يوما. و من الوفاة بأربعة أشهر و عشرة أيام و إن لم يدخل، (١)
الرابع.
و قول المصنف: (فالأقوى بطلان الشرط) يلوح منه أن العقد لا يبطل، و ينبغي بطلانه أيضا، لأن التراضي إنما حصل على ذلك الوجه المحكوم ببطلانه.
قوله: (و مع الدخول و انقضاء المدة تعتد بحيضتين، و إن لم تحض و هي من أهله فخمسة و أربعين يوما، و من الوفاة بأربعة أشهر و عشرة أيام و إن لم يدخل).
[١] إذا دخل الزوج بها و انقضت مدتها، أو وهبها أيامها فعدتها حيضتان عند الشيخ في النهاية [١] و جمع من المتأخرين [٢].
فإن كانت في سن من تحيض و لا تحيض فعدتها خمسة و أربعين يوما، و كذا قال ابن البراج [٣].
و قال أبو الصلاح [٤] و ابن حمزة: عدتها قرآن [٥].
و قال المفيد [٦] و ابن إدريس [٧] و المصنف في المختلف: عدتها طهران [٨].
[١] النهاية: ٤٩٢.
[٢] انظر: شرائع الإسلام ٢: ٣٠٧، اللمعة الدمشقية: ١٩٣.
[٣] المهذب ٢: ٢٤٤.
[٤] الكافي في الفقه: ٣١٢.
[٥] الوسيلة: ٣٨٧.
[٦] المقنعة: ٨٣.
[٧] السرائر: ٣٣٩.
[٨] المختلف: ٥٦٢.