جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٤٣ - الفصل الثاني في الأحكام
و بأبعد الأجلين مع الحمل. (١) و الأمة في الوفاة بشهرين و خمسة أيام، أو بأبعدهما إن كانت حاملا. (٢)
و إلى هذا القول ذهب الشيخ في النهاية [١] و ابن البراج [٢]، و أبو الصلاح [٣]، و ابن إدريس [٤].
و قال المفيد [٥]، و سلار [٦]، و ابن أبي عقيل [٧]، و السيد المرتضى: تعتد بشهرين و خمسة أيام [٨]، لرواية مرسلة عن الصادق عليه السلام، إنه سئل عن رجل تزوج امرأة متعة ثم مات عنها ما عدتها؟ قال: «خمسة و ستون يوما» [٩]، و ضعفها ظاهر فلا يعارض ما تقدم.
قوله: (و بأبعد الأجلين مع الحمل).
[١] أي: لو كانت حاملا و قد توفى عنها الزوج، اعتدت بأبعد الأجلين من أربعة أشهر و عشرة أيام و وضع الحمل.
أما إذا كانت الأشهر أبعد فظاهر، و أما إذا كان الوضع أبعد، فلامتناع الخروج من العدة مع بقاء الحمل.
قوله: (و الأمة في الوفاة بشهرين و خمسة أيام، أو بأبعدهما إن كانت حاملا).
[٢] أما الحكم الأول
[١] النهاية: ٤٩٢.
[٢] المهذب ٢: ٢٤٤.
[٣] الكافي في الفقه: ٣١٣.
[٤] السرائر: ٣٣٩.
[٥] المقنعة: ٨٣.
[٦] المراسم: ١٦٥.
[٧] نقله عنه العلّامة في المختلف: ٥٦٢.
[٨] الانتصار: ١١٤.
[٩] التهذيب ٨: ١٥٨ حديث ٥٤٧، الاستبصار ٣: ٣٥١ حديث ١٢٥٤.