جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٢٤٩ - الفصل الثاني في أحكام العيوب
[الفصل الثاني: في أحكام العيوب]
الفصل الثاني: في أحكام العيوب:
خيار الفسخ على الفور، فلو سكت صاحبه عالما مختارا بطل خياره، و كذا خيار التدليس.
و ليس الفسخ طلاقا، فلا يعد في الثلاث، و لا يطرد معه تنصيف المهر، و لا يفتقر إلى الحاكم.
و في العنة يفتقر إليه لا في الفسخ، بل في ضرب الأجل، و تستقل المرأة بعده عليه. (١)
قوله: (الفصل الثاني: في أحكام العيوب:
خيار الفسخ على الفور، فلو سكت صاحبه عالما مختارا بطل خياره، و كذا خيار التدليس. و ليس الفسخ طلاقا فلا يعد في الثلاث، فلا يطرد معه تنصيف المهر و لا يفتقر الفسخ إلى الحاكم، و في العنة يفتقر إليه لا في الفسخ، بل في ضرب الأجل و تستقل المرأة بعده عليه).
[١] هذا الخيار على الفور عندنا، و كذا الخيار في التدليس على الفور، فلو أخر من اليه الفسخ عالما مختارا بطل على الفور خياره لفوات الفورية، سواء الرجل و المرأة. و لو جهل ثبوت الخيار فأصح القولين بقاء الخيار، فيتخير حينئذ على الفور، بخلاف ما لو علم الثبوت و جهل الفورية، فإن الخيار يبطل بالتأخير، لأنه يشعر بالرضى كما سبق في تجدد العتق.
و لو منع من الاختيار، إما بالقبض على فيه، أو هدد تهديدا يعد مثله اكراها فالخيار بحاله، لأن الإكراه عذر بالنص [١]، و الإجماع. ثم إن هذا الفسخ لا يعد طلاقا
[١] الفقيه ٢: ٤١٧ حديث ٩، التوحيد: ٣٥٢ حديث ٢٤، الخصال ٢: ٤١٧.