جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٨٥ - التاسعة لو أوصى له بمثل نصيب أحد بنيه الستة إلا خمس ما يبقى من الثلث بعد النصيب
عشر جزء من وصية (١)، لأن نصف سدس وصية و هو سهم و ربع من خمسة عشر جزء من وصية إذا أسقط من خمس وصية و هو ثلاثة أسهم من خمسة عشر جزء من وصية، كان الباقي سهما و ثلاثة أرباع سهم.
فقد احتجنا إلى نصف نصيب من خمسة عشر التي جعلناها نصيبا ينكسر، نضرب اثنين في خمسة عشر تبلغ ثلاثين، فالنصيب تقسمه ثلاثين جزء. و احتجنا إلى بسط الوصية إلى ستين، حيث احتجنا إلى ربع جزء من خمسة عشر.
فظهر أن الباقي بعد الوصايا ثلاثة أنصباء و ثلاثة و عشرون جزء من ثلاثين جزء من نصيب هي نصف نصيب قد كان سبعة و نصفا من خمسة عشر، فهو الآن خمسة عشر و أربعة أجزاء من نصيب قد كان خمسة عشر هي الآن ثمانية أجزاء.
فالمجموع ثلاثة و عشرون جزء من ثلاثين جزء من نصيب، و بقي معنا أيضا وصية و سبعة أجزاء من ستين جزء من وصية قد كان سهما و ثلاثة أرباع سهم من خمسة عشر فيكون من ستين سبعة أسهم.
و هذا الباقي كله، و هو ثلاثة أنصباء و ثلاثة و عشرون جزء من ثلاثين جزء من نصيب و وصية و سبعة أجزاء من ستين جزء من وصية تعدل أنصباء الورثة و هي ستة أنصباء، فسقط ثلاثة أنصباء و ثلاثة و عشرون جزء من
جزءا من وصية).
[١] إذا أردت نسبتها بالكسور المنطقة قلت: فيبقى ثلاثة أنصباء و ثلاثة أخماس نصيب و ثلثا خمس و سدس خمس نصيب، وصية و ثلث خمس وصية و سدس خمس وصية و نصف سدس خمس وصية.
و مخرج الأول مضروب ستة في خمسة و هو ثلاثون، و مخرج الثاني مضروب اثنين