جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٨٣ - التاسعة لو أوصى له بمثل نصيب أحد بنيه الستة إلا خمس ما يبقى من الثلث بعد النصيب
و نسترجع من النصيب خمس ذلك، و هو خمس نصيب و ثلث خمس وصية (١)، فيكون الباقي من الثلث بعد إخراج الوصية الأولى نصيبا و خمس نصيب و خمسي وصية، لأن ثلث خمس وصية إذا زيد على ثلث وصية بلغ خمسي وصية (٢)، فيدفع من ذلك إلى الموصى له الثاني نصيبا، فيبقى خمس نصيب و خمسا وصية.
و نسترجع من النصيب الثاني ثلث الباقي من الثلث، و هو ثلث خمس نصيب و ثلثا خمس وصية، نزيد ذلك على الباقي من الثلث، فيحصل معنا أربعة أجزاء من خمسة عشر جزء من نصيب، و ثمانية أجزاء من خمسة عشر جزء من وصية (٣)، لأن ثلث نصيب خمس و هو جزء من وصية، لأن ثلث خمس
إلّا قدر خمس الباقي، و النصيب الموصى به ثانيا.
قوله: (و نسترجع من النصيب خمس ذلك، و هو خمس نصيب و ثلث خمس وصية).
[١] لا يخفى أن خمس ذلك هو خمس نصيب و خمس ثلث وصية، إلّا أن مراعاة تقديم أعظم الكسور أمر مطلوب، و ثلث الخمس هو خمس الثلث، فلذلك قدمه.
قوله: (لأن ثلث خمس وصية إذا زيد على ثلث وصية بلغ خمسي وصية).
[٢] بيانه ان مخرج ثلث الخمس خمسة عشر، و هو واحد منها إذا زدته على ثلثها و هو خمسة- كان المجموع ستة و هي خمسا الأصل.
قوله: (نزيد ذلك على الباقي من الثلث، فيحصل معنا أربعة أجزاء من خمسة عشر جزءا من نصيب و ثمانية أجزاء من خمسة عشر جزءا من وصية).
[٣] إن قيل: قد كان يمكنه نسبة هذه الكسور إلى مخرجها- و هو خمسة عشر-