جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٨٤ - التاسعة لو أوصى له بمثل نصيب أحد بنيه الستة إلا خمس ما يبقى من الثلث بعد النصيب
نصيب هو جزء واحد من خمسة عشر جزء من نصيب.
فإذا أضفت إلى خمس نصيب، و هو ثلاثة أجزاء من خمسة عشر جزءا كان أربعة أجزاء من خمسة عشر و ثلثا خمس وصية، و هو سهمان من خمسة عشر جزء من وصية، إذا أضيف إلى خمسي وصية و هو ستة من خمسة عشر صار ثمانية أجزاء من خمسة عشر جزء من وصية.
فظهر أن الباقي من الثلث بعد إخراج الوصيتين أربعة أجزاء من خمسة عشر جزء من نصيب، و ثمانية أجزاء من خمسة عشر جزء من وصية، فزد ذلك على ثلثي المال و هو أربعة أنصباء و ثلثا وصية، فيحصل أربعة أنصباء و أربعة أجزاء من خمسة عشر جزء من نصيب و وصية و خمس وصية، لأن ثمانية أجزاء من خمسة عشر جزء من وصية إذا أضيف إلى ثلثي وصية- اعني عشرة أجزاء من خمسة عشر جزء من وصية- كان المجموع وصية و خمس وصية، فندفع من المجموع- و هو أربعة أنصباء و أربعة أجزاء من خمسة عشر جزء من نصيب و وصية و خمس وصية- إلى الموصى له الثالث نصف سدس المال، و هو نصف نصيب و نصف سدس وصية، فيبقى ثلاثة أنصباء و نصف و أربعة أجزاء من خمسة عشر جزء من نصيب و وصية و جزء و ثلاثة أرباع جزء من خمسة
ببعض الكسور المنطقة.
فنقول: يحصل معنا خمس و ثلث خمس، و خمسان و ثلثا خمس موضع أربعة أجزاء و ثمانية أجزاء من خمسة عشر، و ذلك أولى، فإن الكسور المنطقة أولى من الكسور الصم إذا أمكنت، قلنا: إنما عدل إليها لظهور التناسب فيها فتكون ملاحظتها أسهل.
قوله: (فيبقى ثلاثة أنصباء و نصف و أربعة أجزاء من خمسة عشر جزءا من نصيب، و وصية و جزء و ثلاثة أرباع جزء من خمسة عشر