جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٢٢٢ - السابعة لو أعتق جارية قيمتها ثلث التركة، ثم تزوجها على ثلث آخر و دخل سقط المسمى
نعم يثبت مهر المثل و إن كان أكثر من المسمى، و لا يثبت الأقل منه و من مهر المثل، لأنه كالأرش، فلو كان بقدر ثلث صح العتق في شيء و لها من مهر المثل بإزائه، و للورثة شيئان بإزاء ما عتق، فالتركة في تقدير أربعة أشياء، شيئان للجارية و شيئان للورثة، فيعتق ثلاثة أرباعها و لها ثلاثة أرباع مهر المثل و الباقي للورثة.
و لو كان مهرها نصف قيمتها و هي مستوعبة، عتق منها شيء و لها بصداقها نصف شيء و للورثة شيئان، يقسط الجميع سبعة، فلها ثلاثة و لهم أربعة فيتحرر ثلاثة أسباعها. (١)
شيئان للجارية و شيئان للورثة، فيعتق ثلاثة أرباعها و لها ثلاثة أرباع مهر المثل و الباقي للورثة).
أي: فلو كان مهر مثلها بقدر ثلث التركة كقيمتها نقول: صح العتق في شيء، و لها من مهر المثل بإزائه شيء. و للورثة شيئان بإزاء ما عتق منها، فالتركة- و هي الجارية و ما معها و هو مثلاها- في تقدير أربعة أشياء، فيقسم ثلاثة على أربعة يخرج ثلاثة أرباع، فالشيء ثلاثة أرباع الجارية.
أو تنسب الشيء إلى أربعة تجده ربعا، فالمنعتق من الجارية ربع التركة، و هو ثلاثة أرباعها و تستحق ثلاثة أرباع مهر المثل، و الباقي- و هو ربع الجارية و مثل قيمتها و ربع المثل الآخر- للورثة، و ذلك مثلا ما عتق منها، و ما استحقته من المهر غير محسوب لأنه كالأرش.
قوله: (و لو كان مهرها نصف قيمتها و هي مستوعبة، عتق منها شيء و لها بصداقها نصف شيء، و للورثة شيئان، تبسط الجميع سبعة، فلها ثلاثة و لهم أربعة، فيتحرر ثلاثة أسباعها).
[١] أي: لو كان مهر مثل الجارية نصف قيمتها، و هي مستوعبة للتركة، فالدور لازم