جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٨٩ - العاشرة لو خلف تسعة و بنين و أوصى بنصف ما يبقى من الربع بعد إخراج نصيب ابن واحد منه
و قد تصح من ستة و سبعين، بأن نأخذ مخرج الكسور و هي اثني عشر فنقول: هي ربع مال إلّا نصيبا، فإذا كملناه بنصيب صار ربعا كاملا، فمجموع المال ثمانية و أربعون و أربعة أنصباء، فإذا أخرج النصيب من الربع بقي اثنا عشر، للأول ستة، و للثاني أربعة، و للثالث ثلاثة، يبقى من المال أربعة أنصباء و خمسة و ثلاثون، تدفع أربعة أنصباء إلى أربعة من الأولاد،
و إنما لم يضم سهام الموصى لهم إلى سهام البنين عند ضربها في المخرج المشترك لاستخراج ربع، لأن ذلك إنما يكون لسهام الموصى لهم بمثل نصيب الوارث، سواء استثني منه أم لا. أما الموصى له بجزء من المال، أو من الباقي من المال، أو من جزئه بعد نصيب و نحوه فلا يضم سهمه، إذ ليس على نهج سهام الورثة.
و إنما كان مخرج النصف و الثلث و الربع اثني عشر، لأن مخرج النصف داخل تحت مخرج الربع، و بين مخرج الربع و الثلث تباين، و مضروب أحدهما في الآخر اثنا عشر.
و إذا أخذت الأجزاء المذكورة من المخرج كانت عائلة بسهم، لأنها ثلاثة عشر، فتضرب المخرج المشترك في مخرج الكسر المنسوب إلى المال- و هو أربعة، لأن الكسر الربع- ثم تنقص منها سهام الحشو، و هي الأجزاء على ما عرفته في المسألة الرابعة و هي ثلاثة عشر، إلى أن يستكمل العمل كما ذكره. و إنما كان أصل المال ثلاثمائة و ثمانين، لأنك تضرب مخرج كسر المال في خمسة و تسعين.
قوله: (و قد تصح من ستة و سبعين، بأن نأخذ مخرج الكسور و هي اثنا عشر فنقول: هي ربع مال إلّا نصيبا، فإذا اكملناه بنصيب صار ربعا كاملا، فمجموع المال ثمانية و أربعون و أربعة أنصباء، فإذا أخرج النصيب من الربع بقي اثنا عشر، للأول ستة، و للثاني أربعة، و للثالث ثلاثة. يبقى من المال أربعة أنصباء و خمسة و ثلاثون، ندفع أربعة أنصباء إلى أربعة من الأولاد،