جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٩١ - العاشرة لو خلف تسعة و بنين و أوصى بنصف ما يبقى من الربع بعد إخراج نصيب ابن واحد منه
فالربع نصيبان و ثلثان، فالمجموع عشرة و ثلثا نصيب، تضرب مخرج الكسر و هو ثلاثة في عشرة و ثلثين تبلغ اثنين و ثلاثين، و الربع ثمانية و النصيب ثلاثة تبقى خمسة، تقسم على ثلاثة عشر تضرب ثلاثة عشر في اثنين و ثلاثين (١).
أرباع و نصيب للورثة تعدل تسعة أنصباء، فالربع نصيبان و ثلثان، فالمجموع عشرة و ثلثا نصيب، يضرب مخرج الكسر- و هو ثلاثة- في عشرة و ثلثين يبلغ اثنين و ثلاثين الربع ثمانية و النصيب ثلاثة يبقى خمسة تقسم على ثلاثة عشر يضرب ثلاثة عشر في اثنين و ثلاثين).
[١] أشار بقوله: (هذا) إلى إعطاء السهم العائل من غير الربع، فإنه إذا علم أن ذلك مراد الموصي وجب العمل به لا محالة، أما لو حصره في الربع فالطريق ما ذكره المصنف، و هو أن يجعل المال أرباعا إلى آخره.
و المراد بالكسر في قوله: (يضرب مخرج الكسر) هو الثلثان في عشرة و ثلثين، و الخمسة الباقية من الربع بعد النصيب هي نصيب الموصى لهم، يجب قسمتها على ثلاثة عشر، هي الأجزاء المشتملة على العول ليكون النقص الحاصل بالنسبة، فهي سهام الموصى لهم.
و لما لم يكن وفق بين نصيب الموصى لهم و سهامهم، ضربت السهام- و هي ثلاثة عشر- في أصل الفريضة، فالحاصل أربعمائة و ستة عشر، ربعها مائة و أربعة، نصيب كل ابن تسعة و ثلاثون، و الباقي من الربع خمسة و ستون، للموصى له الأول ثلاثون، و للثاني عشرون، و للثالث خمسة عشر.
و إن شئت فرضت الربع نصيبا و ثلاثة عشر، فالمال كله اثنان و خمسون و أربعة أنصباء تدفع إلى الموصى لهم من الربع ثلاثة عشر- و هي الباقي من الربع بعد نصيب ابن- يبقى تسعة و ثلاثون و أربعة أنصباء تعدل تسعة أنصباء، نقابل أربعة أنصباء بمثلها، يبقى تسعة و ثلاثون تعدل خمسة أنصباء، فالنصيب سبعة و أربعة أخماس،