جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٦١ - الرابعة لو أوصى له بنصيب أحد أبويه مع أربعة بنين الا ثمن المال و سدس ثمن المال
فإذا أردت الصحاح ضربته في سبعة (١)، و إذا ضربت الأصل- و هو ستة و خمسون- في ستة على الطريقة الثانية فكذلك، لأنا نضرب وفق ثمانية و أربعين مع ستة و خمسين و هو ستة في ستة و خمسين، و لأن سدس الثمن يدخل في الثمن، فإن انكسر تضرب في ستة.
لكن بعض المسائل لا يتأتى فيه ذلك، فحينئذ لكل من الورثة في المستثنى بالثمن و سدس الثمن تسعة و أربعون، و الباقي بعد ذلك اثنان و أربعون تقسم على الورثة و الموصى له، فيكون لكل سهم من سبعة أسهم
ثمانية و أربعون، فإذا أردت الصحاح ضربته في سبعة).
[١] إنما صار بعد الجبر مالا و ثمنه و سدس ثمنه يعدل سبعة أنصباء، لأن مالا و ثمن مال و سدس ثمن مال إلّا نصيبا يعدل أنصباء الورثة و هي ستة، فإذا جبر بنصيب بلغ ذلك.
و إنما كان المجموع يعدل خمسة و خمسين، لأن المال ثمانية و أربعون، فإن ذلك مخرج الكسر الذي معه، و الثمن و سدس الثمن سبعة أسهم منها و المجموع ما ذكر.
فإذا قسطتها على سبعة أنصباء كان النصيب سبعة و ستة أسباع، فيكون المال ستة أنصباء و ستة أجزاء من ستة و خمسين جزءا من نصيب.
قوله: (فإذا ضربت الأصل- و هو ستة و خمسون- في ستة، على الطريقة الثانية فكذلك، لأنا نضرب وفق ثمانية و أربعين مع ستة و خمسين و هو ستة في ستة و خمسين، لأن سدس الثمن يدخل في الثمن، فإن انكسر تضرب في ستة، لكن بعض المسائل لا يتأتى فيه ذلك، فحينئذ لكل من الورثة في المستثنى بالثمن، و سدس الثمن تسعة و أربعون، و الباقي بعد ذلك اثنان و أربعون يقسّم على الورثة و الموصى له، فيكون لكل سهم من سبعة أسهم