روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٤١٧ - بَابُ مَا يَجُوزُ لِلْمُحْرِمِ إِتْيَانُهُ وَ اسْتِعْمَالُهُ وَ مَا لَا يَجُوزُ مِنْ جَمِيعِ الْأَنْوَاعِ
نَعَمْ قَالَ قُلْتُ فَإِنْ أَدْمَى يَسْتَاكُ قَالَ نَعَمْ هُوَ مِنَ السُّنَّةِ.
٢٦٥١ وَ رَوَى حَمَّادٌ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا بَأْسَ أَنْ يَحْتَجِمَ الْمُحْرِمُ مَا لَمْ يَحْلِقْ أَوْ يَقْلَعِ الشَّعْرَ.
وَ احْتَجَمَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ ع وَ هُوَ مُحْرِمٌ
٢٦٥٢ وَ سَأَلَ ذَرِيحٌ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمُحْرِمِ يَحْتَجِمُ فَقَالَ نَعَمْ إِذَا
______________________________
كما روى الشيخ في الصحيح، عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المحرم
يستاك؟ قال: نعم و لا يدمي[١] (أي يسعى في
الرفق حتى لا يدمي.
«و روى حماد عن حريز» في الصحيح كالشيخ[٢] «عن أبي عبد الله عليه السلام» و روى الكليني في الحسن كالصحيح، عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المحرم يحتجم؟ قال: لا إلا أن لا يجد بدا فليحتجم و لا يحلق مكان المحاجم[٣] «و احتجم» الظاهر أنه من كلام المصنف، و يمكن أن يكون من تتمة الخبر و إن لم يذكره غيره، لكن روي في العلل عن مقاتل قال رأيت أبا الحسن الرضا عليه السلام في يوم جمعة في وقت الزوال على ظهر الطريق يحتجم و هو محرم[٤] و روي في القوي عن الرضا عن آبائه عن علي عليهم السلام أن رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم احتجم و هو صائم محرم[٥].
«و سأل ذريح» في الحسن كالصحيح «أبا عبد الله (عليه السلام) (إلى قوله) الدم» أي ضرره و لا يلزم أن يكون فيه خوف الهلاك و إن كان في كل مرض خوف الموت واقعا و إن لم يكن عرفا- روى الكليني في الحسن عن زرارة عن أبي جعفر (ع)
[١] ( ١- ٢) التهذيب باب ما يجب على المحرم اجتنابه خبر ٧٦- ٤٤.