روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ١٦٢ - بَابُ ابْتِدَاءِ الْكَعْبَةِ وَ فَضْلِهَا وَ فَضْلِ الْحَرَمِ
سُكِّ الْمَقَامِ وَ تُرَاباً مِنْ تُرَابِ الْبَيْتِ وَ سَبْعَ حَصَيَاتٍ فَقَالَ بِئْسَ مَا صَنَعْتَ أَمَّا التُّرَابَ وَ الْحَصَى فَرُدَّهُ.
٢٣٣٥ وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ تُرْبَةِ مَا حَوْلَ الْبَيْتِ وَ إِنْ أَخَذَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئاً رَدَّهُ.
٢٣٣٦ وَ قَالَ حُذَيْفَةُ بْنُ مَنْصُورٍ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ عَمِّي كَنَسَ الْكَعْبَةَ فَأَخَذَ مِنْ تُرَابِهَا فَنَحْنُ نَتَدَاوَى بِهِ فَقَالَ رُدَّهُ إِلَيْهَا.
٢٣٣٧ وَ قَالَ لَهُ زَيْدٌ الشَّحَّامُ أُخْرِجُ مِنَ الْمَسْجِدِ حَصَاةً قَالَ فَرُدَّهَا أَوِ اطْرَحْهَا فِي مَسْجِدٍ
______________________________
«و
روى محمد بن مسلم» في القوي و رواه الكليني في الصحيح و الشيخ بسندين صحيحين
عنه[١].
«و قال حذافة بن منصور» و رواه الكليني عنه[٢] و ظاهر هذه الأخبار وجوب الرد إلى الكعبة أو المسجد الحرام.
«و قال له زيد الشحام» و رواه الكليني في الموثق عنه قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام أخرج من المسجد و في ثوبي حصاة قال: فردها أو أطرحها في مسجد[٣] و ظاهر هذا الخبر جواز رده إلى غيره من المساجد، و يمكن حمله على غير المسجد الحرام كما يظهر من الخبر أيضا، و يمكن حمل الأخبار الأولة على الاستحباب بأن يكون أفضل الفردين للواجب و إن كان الرد إليه أحوط.
[١] الكافي باب كراهة ان يؤخذ من تراب البيت و حصاه خبر ١ و التهذيب باب في زيادات فقه الحجّ خبر ٢٢١ و خبر ١٠٤.