روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٥٦٤ - بَابُ مَا يَجِبُ عَلَى مَنْ بَدَأَ بِالسَّعْيِ قَبْلَ الطَّوَافِ أَوْ طَافَ وَ أَخَّرَ السَّعْيَ
بَابُ مَا يَجِبُ عَلَى مَنْ بَدَأَ بِالسَّعْيِ قَبْلَ الطَّوَافِ أَوْ طَافَ وَ أَخَّرَ السَّعْيَ
٢٨٢٤ رَوَى صَفْوَانُ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ طَافَ بِالْكَعْبَةِ ثُمَّ خَرَجَ فَطَافَ بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ فَبَيْنَا هُوَ يَطُوفُ إِذْ ذَكَرَ أَنَّهُ قَدْ تَرَكَ مِنْ طَوَافِهِ بِالْبَيْتِ فَقَالَ يَرْجِعُ إِلَى الْبَيْتِ فَيُتِمُّ طَوَافَهُ ثُمَّ يَرْجِعُ إِلَى الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ فَيُتِمُّ مَا بَقِيَ قُلْتُ فَإِنَّهُ بَدَأَ بِالصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ قَبْلَ أَنْ يَبْدَأَ بِالْبَيْتِ قَالَ يَأْتِي الْبَيْتَ فَيَطُوفُ بِهِ ثُمَّ يَسْتَأْنِفُ طَوَافَهُ بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ قُلْتُ فَمَا الْفَرْقُ بَيْنَ هَذَيْنِ قَالَ لِأَنَّ هَذَا قَدْ دَخَلَ فِي شَيْءٍ مِنَ الطَّوَافِ وَ هَذَا لَمْ يَدْخُلْ فِي شَيْءٍ مِنْهُ
______________________________
عنها و يرمى عنها[١].
و في الصحيح، عن معاوية، عن أبي عبد الله عليه السلام قال، سألته عن امرأة حجت معنا و هي حبلى و لم تحج قط يزاحم بها حتى تستلم الحجر فقال، لا تغرروا بها قلت فموضوع عنها؟ قال: كنا نقول: لا بد من استلامه في أول سبع واحدة ثمَّ رأينا الناس قد كثروا و حرصوا فلا و سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المرأة تحمل في محمل فتستلم الحجر و تطوف بالبيت من غير مرض و لا علة فقال إني لأكره ذلك لها و أما إن تحمل فتستلم الحجر كراهية الزحام للرجال فلا بأس به حتى إذا استلمت طافت ماشية- فتدبر فيها فإنها مشتملة على أحكام كثيرة سوى المطلوب.
باب ما يجب على من بدأ بالسعي قبل الطواف إلخ لا ريب في وجوب الابتداء بالطواف قبل السعي للتأسي و الأخبار كثيرة تقدمت، و المشهور بين الأصحاب جواز تأخير السعي للاستراحة إلى الليل و لا يجوز تأخيره إلى يوم آخر.
«روى صفوان عن إسحاق بن عمار» في الموثق كالصحيح كالكليني
[١] أورده و الذي بعده في التهذيب باب من الزيادات في فقه الحجّ خبر ٣٣- ٣٢.