روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٥٦٣ - بَابُ طَوَافِ الْمَرِيضِ وَ الْمَحْمُولِ مِنْ غَيْرِ عِلَّةٍ
.........
______________________________
(و في في على الطواف) فإن هذا مما غلب الله عليه فلا بأس بأن يؤخر الطواف يوما أو
يومين فإن خلته العلة (و في يب فإن كانت العافية) و قدر على الطواف عاد فطاف
أسبوعا و إن طالت علته أمر من يطوف عنه أسبوعا و يصلي عنه و قد خرج من إحرامه و
كذلك يفعل في السعي و في رمي الجمار.
و في الصحيح، عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال الكسير يحمل فيطاف به و المبطون يرمى و يطاف عنه و يصلي عنه[١].
و في الصحيح عن الهيثم التميمي (كالكليني باختلاف يسير و اللفظ للكليني) قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام: رجل كانت معه صاحبته لا تستطيع القيام على رجلها فحملها زوجها في محمل فطاف بها طواف الفريضة و بالصفا و المروة أ يجزيه ذلك الطواف عن نفسه طوافه بها؟ فقال: أيها الله إذا- و في النهاية[٢] إذا قلت أية يا رجل فإنما تأمره أن يزيدك من الحديث المعهود بينكما كأنك قلت: هات الحديث و إذا قلت أيها بالتنوين فكأنك قلت: هات حديثا- فالتنوين[٣] (فألان- خ) تنوين تنكير- و في القاموس و قد ترد المنصوبة بمعنى التصديق و الرضا بالشيء و هو الأنسب هنا و الله مجرور بحذف حرف القسم- و في بعض النسخ مع الواو.
و روى الشيخ في الموثق عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال إذا كانت المرأة مريضة لا تعقل فليحرم عنها، و عليها ما يتقى علي المحرم و يطاف بها أو يطاف
[١] أورده و الذي بعده في التهذيب باب الطواف خبر ٧٩- ٨٠ و أورد الثاني في الكافي باب النوادر خبر ٩.