روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٥٤٥ - بَابُ السَّهْوِ فِي الطَّوَافِ
.........
______________________________
بعد الطواف أو ركعتين للفريضة بعده و ركعتين للنافلة بعد السعي، و حمل على الزيادة
ناسيا، لما رواه الكليني و الشيخ في الصحيح، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله
عليه السلام عن رجل طاف بالبيت ثمانية أشواط المفروض قال، يعيد حتى يثبت (يتبينه-
خ ل كا) كما في في (و حتى يستتمه كما في يب[١])
و ظاهر الكليني رضي الله عنه أنه حمله على الناسي كما يظهر من الإثبات أي حتى يحفظ
و لا ينسى و ذكر عقيبه في القوي، عن أبي بصير قال: قلت: رجل طاف بالبيت طواف
الفريضة فلم يدرأ ستة طاف، أم سبعة، أم ثمانية؟ قال: يعيد طوافه حتى يحفظ قلت:
فإنه طاف و هو متطوع ثماني مرات و هو ناس قال: فليتمه طوافين ثمَّ يصلي أربع
ركعات، فأما الفريضة فليعد حتى يتم سبعة أشواط[٢] و لم يذكر غير الخبر بن
و إن حمل على النسيان كما هو ظاهر الخبر سيما على نسخة الكافي يمكن أن يحمل على
التخيير جمعا بين الأخبار.
(منها) ما رواه الشيخ في الصحيح، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن رجل طاف طواف الفريضة ثمانية قال: يضيف إليها ستة[٣] و في الصحيح عن رفاعة قال: كان علي عليه السلام يقول: إذا طاف ثمانية فليتم أربعة عشر قلت: يصلي أربع ركعات؟ قال: يصلي ركعتين (أي بعد الطواف حتى لا يفصل بين الطواف و السعي بشيء سوى قدر الضرورة من الطواف و في الصحيح، عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول من طاف بالبيت فوهم حتى يدخل في الثامن فليتم أربعة عشر شوطا ثمَّ ليصل ركعتين.
و في الصحيح، عن معاوية بن وهب- عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن عليا صلوات الله عليه طاف ثمانية فزاد ستا ثمَّ ركع أربع ركعات.
[١] الكافي باب السهو في الطواف خبر ٥ و التهذيب باب الطواف خبر ٣١.