روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٥٤٠ - بَابُ حُكْمِ مَنْ قُطِعَ عَلَيْهِ الطَّوَافُ بِصَلَاةٍ أَوْ غَيْرِهَا
٢٧٩٦ وَ رُوِيَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِيمَ ع عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ فِي الطَّوَافِ قَدْ طَافَ بَعْضَهُ وَ بَقِيَ عَلَيْهِ بَعْضُهُ فَيَخْرُجُ مِنَ الطَّوَافِ إِلَى الْحِجْرِ أَوْ إِلَى بَعْضِ الْمَسْجِدِ إِذَا كَانَ لَمْ يُوتِرْ فَيُوتِرُ فَيَرْجِعُ فَيُتِمُّ طَوَافَهُ أَ فَتَرَى ذَلِكَ أَفْضَلُ أَمْ يُتِمُّ الطَّوَافَ ثُمَّ يُوتِرُ وَ إِنْ أَسْفَرَ بَعْضَ الْإِسْفَارِ فَقَالَ ابْدَأْ بِالْوَتْرِ وَ اقْطَعِ الطَّوَافَ إِذَا خِفْتَ ثُمَّ ائْتِ الطَّوَافَ.
٢٧٩٧ وَ رَوَى ابْنُ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِيمَنْ كَانَ يَطُوفُ
______________________________
و جميع مناسكه[١].
و في القوي، عن ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن الرجل يستريح في طوافه؟ فقال: نعم أنا قد كانت توضع لي مرفقة فأجلس عليها[٢].
«و روي عن عبد الرحمن بن الحجاج» في الحسن كالصحيح و الكليني و الشيخ في الصحيح و في آخره في في و يب (ثمَّ أتم الطواف بعد)[٣] و الظاهر أن السهو من النساخ، و يدل على جواز قطع الطواف للوتر إذا خاف فوت الوقت بالأسفار و التنوير، و علي البناء على الطواف و إن لم يتجاوز النصف فللفريضة بطريق أولى- و يؤيده ما رواه الكليني في الصحيح عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في رجل كان في طواف فريضة فأدركته صلاة فريضة قال: يقطع طوافه و يصلي الفريضة ثمَّ يعود و يتم ما بقي عليه من طوافه[٤].
«و روى ابن أبي عمير» في الصحيح «عن حفص بن البختري عن أبي عبد الله عليه السلام» و يدل على إعادة الطواف لو قطعه لدخول البيت سواء كان قبل مجاوزة النصف أو بعده.
و يؤيده ما رواه الكليني في الموثق كالصحيح، عن عمران الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل طاف بالبيت ثلاثة أطواف من الفريضة ثمَّ وجد خلوة من
[١] ( ١- ٢) الكافي باب الرجل يطوف فيعيا إلخ خبر ٤- ٥.