روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٥٣٤ - بَابُ انْقِضَاءِ مَشْيِ الْمَاشِي
بَابُ انْقِضَاءِ مَشْيِ الْمَاشِي
٢٧٩٠ رَوَى الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ هَمَّامٍ الْمَكِّيِّ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا عَنْ أَبِيهِ ع قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الَّذِي عَلَيْهِ الْمَشْيُ إِذَا رَمَى الْجَمْرَةَ زَارَ الْبَيْتَ رَاكِباً.
٢٧٩١ وَ رُوِيَ أَنَّ مَنْ نَذَرَ أَنْ يَمْشِيَ إِلَى بَيْتِ اللَّهِ حَافِياً مَشَى فَإِذَا تَعِبَ رَكِبَ
______________________________
باب
انقضاء مشي الماشي «روى الحسين بن سعيد عن إسماعيل بن همام المكي» في الصحيح
كالكليني[١].
«عن أبي الحسن الرضا عن أبيه عليهما السلام قال: قال» لي «أبو عبد الله عليه السلام (إلى قوله) راكبا» و في في (و ليس عليه شيء) و ظاهره جمرة العقبة كما رواه في الموثق عن علي بن أبي حمزة عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته متى ينقطع مشي الماشي قال إذا رمى جمرة العقبة و حلق رأسه فقد انقطع مشيه فليزر راكبا[٢] و يمكن أن يكون الوجه خروجه من الإحرام و كان الركوب مرجوحا فتحلل منه أيضا.
و روى الشيخ في الصحيح عن أبان عن جميل قال: قال أبو عبد الله عليه السلام إذا حججت ماشيا و رميت الجمرة فقد انقطع المشي[٣] و حمله بعض الأصحاب على رمي الجمرات الثلاث فإنه يتم الحج بها و حمل الطواف على الوداع (أو) المشي المستحب لا إذا كان واجبا بالنذر و هو أحوط و إن كان الأول أظهر.
«و روي إلخ» رواه الكليني في الحسن كالصحيح، عن رفاعة و حفص
[١] ( ١- ٢) الكافي باب الحجّ ما شيئا خبر ٧- ٦.