روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٥٣٣ - بَابُ حُكْمِ مَنْ نَسِيَ طَوَافَ النِّسَاءِ
.........
______________________________
(وَ
لْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ) قال: طواف الفريضة، طواف النساء[١] (أي و طواف
النساء كما يحذف في العد لو لم تسقط من النساخ (أو) على المبالغة في كونه فريضة.
و في القوي كالشيخ عن حماد بن عثمان عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عز و جل (وَ لْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَ لْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ) قال طواف النساء.
و في القوي عن ابن مسكان عن الحلبي قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة المتمتعة تطوف بالبيت و بالصفا و المروة للحج ثمَّ ترجع إلى منى قبل أن تطوف بالبيت فقال أ ليس تزور البيت (أي مرة أخرى للوداع؟) قلت بلى قال فلتطف (أي طواف النساء) بعد الرجوع.
و روى الشيخ في القوي عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل أتى أهله متعمدا و لم يطف طواف النساء قال عليه بدنة و هي تجزي عنهما[٢] و في الموثق عن عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام عن الرجل نسي أن يطوف طواف النساء حتى يرجع إلى أهله قال عليه بدنة ينحرها بين الصفا و المروة[٣] و يشعر بأنه وقع في إحرام العمرة و يحمل على الحج و التخيير في ذبح كفارته بين منى و مكة و تقدم إلى غير ذلك من الأخبار.
[١] أورده و اللذين بعده في الكافي باب طواف النساء خبر ١- ٢- ٦.