روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٥٣ - بَابُ فَضَائِلِ الْحَجِ
أَفْضَلَ لَهُ.
٢١٥٨ وَ رُوِيَ أَنَّ الطَّوَافَ لِغَيْرِ أَهْلِ مَكَّةَ أَفْضَلُ مِنَ الصَّلَاةِ وَ الصَّلَاةُ لِأَهْلِ مَكَّةَ أَفْضَلُ.
وَ مَنْ كَانَ مَعَ قَوْمٍ وَ حَفِظَ عَلَيْهِمْ رَحْلَهُمْ حَتَّى يَطُوفُوا أَوْ يَسْعَوْا كَانَ أَعْظَمَهُمْ أَجْراً
٢١٥٩ وَ قَالَ الصَّادِقُ ع قَضَاءُ حَاجَةِ الْمُؤْمِنِ أَفْضَلُ مِنْ طَوَافٍ وَ طَوَافٍ وَ طَوَافٍ
______________________________
«و
روي إلخ» روى الكليني في الحسن كالصحيح، عن حماد بن عيسى، عن حريز بن عبد الله، عن
أبي عبد الله عليه السلام قال: الطواف لغير أهل مكة أفضل من الصلاة، و الصلاة لأهل
مكة أفضل[١].
و روى الشيخ في الصحيح، عن حماد، عن حريز قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الطواف (يعني أهل مكة ممن جاور بها) أفضل أو الصلاة؟ قال: الطواف للمجاورين أفضل و الصلاة لأهل مكة و القاطنين بها أفضل من الطواف[٢] يمكن أن يخص غير أهل مكة بالسنة الأولى جمعا لاستوائهما في الثانية و المجاور في الثالثة حكمه حكم أهل مكة كما سيجيء.
«و من كان مع قوم إلخ» رواه الكليني في الحسن كالصحيح، عن ابن أبي عمير، عن إسماعيل الخثعمي قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إنا إذا أقدمنا مكة ذهب أصحابنا يطوفون و يتركوني أحفظ متاعهم قال: أنت أعظم أجرا[٣] يفهم منه أن الإيثار في العبادة أيضا مطلوب أو لأنه قضاء حاجة المؤمن.
«و قال الصادق عليه السلام إلخ» روى الكليني رضي الله عنه، عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال من طاف بهذا البيت طوافا واحدا كتب الله له ستة آلاف حسنة و محي عنه ستة آلاف سيئة، و رفع له ستة آلاف درجة حتى
[١] الكافي باب ان الصلاة و الطواف ايما أفضل خبر ٢.