روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٤٤٨ - بَابُ مَا يَجُوزُ لِلْمُحْرِمِ إِتْيَانُهُ وَ اسْتِعْمَالُهُ وَ مَا لَا يَجُوزُ مِنْ جَمِيعِ الْأَنْوَاعِ
٢٧٠١ وَ فِي خَبَرٍ آخَرَ مُدّاً مِنْ طَعَامٍ أَوْ كَفَّيْنِ.
وَ الْأَوْلَى أَنْ لَا يَحُكَّ الْمُحْرِمُ رَأْسَهُ إِلَّا حَكّاً رَفِيقاً بِأَطْرَافِ الْأَصَابِعِ
٢٧٠٢ وَ فِي رِوَايَةِ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِذَا وَضَعَ أَحَدُكُمْ يَدَهُ عَلَى رَأْسِهِ وَ عَلَى لِحْيَتِهِ وَ هُوَ مُحْرِمٌ فَسَقَطَ شَيْءٌ مِنَ الشَّعْرِ فَلْيَتَصَدَّقْ بِكَفٍّ مِنْ كَعْكٍ أَوْ سَوِيقٍ
______________________________
عن أبي عبد الله عليه السلام في المحرم إذا مس لحيته فوقع منها شعرة قال: يطعم كفا
من طعام أو كفين[١] و كان هذا
هو الخبر الذي أشار إليه المصنف، لكن في نسخة الأصل (مد من طعام أو كفين) و الظاهر
أن السهو من النساخ مع أنه لا مناسبة بين المد و الكفين.
«و الأولى» رواه الكليني في الموثق عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا حككت رأسك فحكه حكا رفيقا و لا تحكن بالأظفار، و لكن بأطراف الأصابع[٢]: «و في رواية هشام بن سالم» في الصحيح كالكليني و الشيخ[٣] «قال قال أبو عبد الله عليه السلام» و كعك معرب (كاك) الخبز اليابس (و السويق) طعام معروف و هو الدقيق المشوي من أصناف الحبوب و بالفارسية (قاووت) و الظاهر أن الجميع على الاستحباب (أو) إذا كان متعمدا أو عابثا لما رواه الشيخ في الصحيح، عن الهيثم بن عروة التميمي قال: سأل رجل أبا عبد الله عليه السلام عن المحرم يريد إسباغ الوضوء فيسقط من لحيته الشعرة أو الشعرتان فقال: ليس بشيء ما جعل عليكم في الدين
[١] التهذيب باب الكفّارة عن خطاء المحرم خبر ٧٨.